responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 358

الآيات انتهى.

و يعم العنوان لغة الطهارة عن كل ماله نوع رجاسة قابلة للتطهير، كطهارة الجسم عن الوسخ و الدرن، و طهارته عن النجاسة الشرعية، و طهارة النفس عن الحدث الأصغر و الأكبر، و طهارتها عن العقائد الخبيثة، و عن رذائل الملكات و الأخلاق، و عن خبائث الأعمال.

و قد كثر استعمالها في الفقه في طهارة الجسم عن القذارات الشرعية و النفس عن الأحداث، و عقد الأصحاب في الفقه بابا يشمل لبيان الأعيان النجسة و المتنجسة و أسباب تطهيرها و كيفيته، و على بيان موضوع الأحداث، و الأسباب المجعولة شرعا لإزالتها، سموه كتاب الطهارة، فبحثوا فيه بحثا كاملا استقصائيا عن الأعيان المحكومة شرعا بالنجاسة غير القابلة للتطهير و القابلة له، الأشياء و القابلة للتنجس، و عن الدماء الثلاثة، و الأحداث الكبيرة و الصغيرة، و عن المياه و غيرها القابلة لإزالتها، و عن الطهارات الثلاث و أحكامها الكثيرة من تكليف و وضع.

و ذكروا فيه أمورا تتضح بها حقيقة الطهارة و بعض أقسامها و أحكامها:

منها: ان الطهارة و النجاسة مطلقا أي الأعم مما هو من عوارض الأجسام الخارجية أو من عوارض النفس و الروح هل هما من الأمور التكوينية المتأصلة غير القابلة للجعل و الإنشاء بلفظ و نحوه، التابعة في مرحلة التحقق بتحقق أسبابها التكوينية، أو هي من الأمور الاعتبارية غير المتأصلة القابلة للجعل و الإنشاء بلفظ و نحوه، أو هما من المفاهيم العامة التي لها مصاديق متأصلة و غير متأصلة نظير الطلب و الإرادة، وجوه لا يبعد صحة الثالث فان الظاهر ان قذارة الأعيان النجسة و المتنجسة في الغالب و طهارتها عنها أمور متأصلة تكوينية تتبع أسبابها التكوينية، و كذلك طهارتها عنها و زوالها بالمطهر، كما ان الأحداث العارضة على النفس و ما شرعه اللّه تعالى لزوالها من الطهارات الثلاث كذلك، نعم المجعول منها عند الشك من الأمور الاعتبارية، كحكم الشارع بطهارة الماء المشكوك الطهارة، و اللحم المشتري من سوق المسلمين، و حكمه بكون الشاك في الطهارة بعد

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست