responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 355

طبب الطبابة

الطبابة في اللغة معالجة المريض و علاجه، و الطب هو الفن المعروف عند العرف بالطبابة، و الطبيب هو الحاذق الماهر في ذلك الفن، و ليس للفظ مصطلح شرعي أو فقهي، و قد وقع أصل تحصيل الفن ثم اعماله موردا للحكم في الشريعة و البحث في الفقه، و اشتهر أن العلم علمان علم الأبدان و علم الأديان و ان لم نتحقق له مدركا معتبرا، إلاّ أن الظاهر أن تحصيله من الواجبات الكفائية حفظا لبقاء البشر، و دوام نسله، و نظام مجتمعة، و الظاهر وجود هذا الفن و لو في مرتبته النازلة، منذ خلقة الإنسان و وقوعه في مسير لتواليد و التناسل، و يجب على المريض أيضا أن يعرض نفسه للطبيب المعالج إذا احتمل تأدية عدمه إلى فساد الجسم أو إلى الموت، فليس له أن يلقى نفسه في التهلكة، فإن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، و على الطبيب التداوي بأجرة أو بدونها، فان من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا.

و كان يواظب بطبابة الجسم نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة المعصومون عليهم السّلام و لا فرق في ذلك بين الأمراض و القروح الحاصلة من داخل المزاج، أو الكسر و الجروح الحاصلة من الخارج أو من لدغ حيوان و نحوها.

ثم أن الأصحاب قد ذكروا هنا أمورا:

منها: جواز نظر الطبيب إلى بدن المخالف في جنسه في مقام العلاج لمكان الاضطرار، بل و إلى عورته و غيرها، كمورد عسر الولادة مع لحاظ أن الضرورة تتقدر بقدرها.

و منها: جواز استيجار الطبيب على عمل العلاج على نحو تعيين المدة أو تعيين العمل، أو استيجاره على حصول البرء إن أمكن ذلك، و لا يستحق الأجرة لو لم يحصل البرء على الأخير.

و منها: أن الطبيب ضامن للنقض أو التلف الحاصل للمريض من فعله أو خطائه في الطبابة و لو كان حاذقا، كالختان لو تجاوز الحد و المتصدي لعملية الجراحة في هذا العصر إذا لم يحسن وادي إلى النقص أو التلف، و الظاهر سقوط الضمان مع اشتراط عدمه مع المريض

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست