اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 354
ثالثها: هل يكفي في القبول مجرد رضا الدائن أو يشترط صدق إنشاء القبول بقول أو فعل وجهان بل قولان، المشهور الذي هو المنصور اشتراط القبول المنشأ باللفظ و نحوه كتابة أو إشارة أو فعلا، و الفعل كان يضع الضامن يده على عنقه أو قفاه مثلا مشيرا إلى أن الدين عليه و يضع الدائن يده مثلا على عينه مشيرا إلى قبوله.
رابعها: اشترطوا التنجيز في عقد الضمان فلو علقه الضامن على إذن أبيه مثلا أو على عدم أداء المدين إلى مدة أو مطلقا بطل، كما ذكروه في سائر العقود.
خامسها: حكموا بكون الضمان عقدا لازما من طرف الضامن و المضمون له فيشترط كونهما واجدين لشرائط العقد اللازم من البلوغ و العقل و الاختيار، كما يشترط اجتماع شروط العقد، فليس لواحد منهما فسخه إلاّ بجعل الخيار، نعم لو كان الضامن معسرا حال الضمان و لم يعلم به المضمون له، كان له فسخ الضمان و الرجوع إلى المدين.
سادسها: يجوز الدور في الضمان و التسلسل أما الأول فكما إذا ضمن زيد للدائن ثم ضمن عمرو لزيد ثم ضمن الدائن الأول لعمرو، فرجع الدين إلى الحال قبل الضمانات الثلاثة و جريان التسلسل فيه واضح.
و أما الثاني: أعني المال المضمون فقد ذكروا ان الثابت في الذمة على أقسام، الأول المال الثابت المستقر بالفعل كالثابت بالاقتراض و الثمن في النسية و المبيع في السلف و المهر بعد الدخول و دية الجناية و ضمان المتلف، الثاني الثابت المتزلزل غير المستقر كالثمن و المثمن في النسيئة و السلف في البيع الخياري و نصف المهر على الزوج قبل الدخول، الثالث غير الثابت بالفعل مع كونه في معرض الثبوت لتحقق مقتضية كمال الجعال قبل إتيان العامل بالشرط و نفقة الزوجة بالنسبة للزمان الآتي و قوله أقرض فلانا و أنا ضامن و قوله ان أعطيت فلانا فأنا ضامن و نحوها، و الظاهر انه لا إشكال عندهم في صحة الضمان في الأولين لثبوت المال في الذمة حقيقة و التزلزل غير مانع من صدق الضمان، و أما الثالث ففيه وجهان أوجههما عدم الصحة و ان كان يظهر من صاحب العروة اختيارها.
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 354