responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 353

فذهبوا إلى أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة بمعنى أن الضامن بإنشائه يجعل ذمته شريكة لذمة المدين في الاشتغال بالدين مستقلا، فالدائن يملك دينه بتمامه على الضامن و المدين على البدل، و بأيهما رجع سقط عن الآخر و لذلك جعلوا الضمان من الضم، و على هذا يكون الدائن في باب الضمان نظير مالك العين إذا تواردت عليها الأيادي و تلفت عند بعضها، و أحال صاحب الجواهر اشتغال ذمتين أو أزيد بمال واحد و أجاب عن مسألة ترتب الأيادي بما لا يخلو عن خدشة فراجع.

ثانيها: استشكل بعض على تعريف الضمان بأنه يشمل الحوالة على البري‌ء فالتعريف مخدوش لا محالة منعا.

و الجواب ان الضمان و الحوالة حقيقتان اعتباريتان متباينتان لا يمكن انطباق إحداهما على الأخرى كان الضمان من البري‌ء أو مشغول الذمة، و كانت الحوالة إلى البري‌ء أو إلى مشغول الذمة، فإن الضمان عبارة عن تعهد غير الدائن و المدين لما هو للأول على الثاني، و القبول من الدائن مع عدم دخل المدين، و بعبارة أخرى الضمان تبديل اشتغال ذمة الغير باشتغال ذمة نفسه، و أما لحوالة فهي عبارة عن إحالة المدين دائنه إلى ثالث، و إنشاء قبول الدائن دون الثالث، كان مدينا أم لم يكن، و بعبارة أخرى الحوالة تبديل الشخص اشتغال ذمته باشتغال ذمة الغير أو تبديله اشتغال ذمته للدائن و اشتغال ذمة الثالث له، إلى اشتغال ذمة الثالث للدائن، و كم من فرق بين قول القائل تعهدت مالك على فلان، و قوله أحلتك إلى فلان فيما لك عليّ، أو بين خذ مالك على الغير مني و خذ مالك علىّ من غيري، نعم يشتركان في لازم واحد و هو حدوث اشتغال ذمة الثالث على الدائن.

و هذا فيما لو لم تكن ذمة الثالث مشغولة بدين للمدين، و أما مع اشتغال ذمة الثالث بالمدين بمثل الدين الذي عليه مثلا، فإن كان الإنشاء ضمانا انتقل إلى الضامن دين المدين فصارت ذمته مشغولة بكلا الدينين ما لم يود شيئا فإذا أدى ما عليه من جهة الضمان فان لم يكن الضمان باستدعاء المدين بقي اشتغال ذمته بدينه الأول و إن كان باستدعائه تهاترا كلا أو بعضا و هو واضح.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست