responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 341

خمس تكبيرات، يكبر المصلي الأولى و يأتي بعدها بالشهادتين، و يكبر الثانية و يأتي بالصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله، و يكبر الثالثة و يدعو بعدها للمؤمنين و المؤمنات، و يكبر الرابعة و يدعو بعدها للميت، و يكبر الخامسة و ينصرف، و يجزي من ذلك أن يقول: اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أن محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، اللّه أكبر اللّهم صل على محمد و آله محمد، اللّه أكبر اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات، اللّه أكبر اللّهمّ اغفر لهذا الميت، اللّه أكبر، و لها مصاديق مفصلة و متوسطة. و ذكرنا تحت عنوان الموت و الميت ما يناسب المسألة فراجع.

صلب الصلب

الصلب بالفتح في اللغة مصدر صلبه إذا جعله مصلوبا أي مقتولا على نحو التعليق و هو قتلة معروفة، و الصليب ما يصلب عليه، و يسمى به العود الذي يتخيل النصارى أن المسيح عليه السلام صلب عليه، و يطلقونه على كل ما كان بشكل خطين متقاطعين، و كل شي‌ء من الظهر فيه فقار فذلك الصلب، و في المفردات: و الصليب الذي يتقرب به النصارى هو لكونه على هيئته الخشب الذي زعموا انه صلب عليه عيسى عليه السّلام انتهى. و قد يقال أن الصّلب كان قتلة معروفة في الأمم السابقة و هي شد القتيل على شجرة أو خشبة قائمة و شدّ يديه على خشبة معترضة عليها و يترك هكذا حتى يموت و المرسوم في هذا الزمان على نحو آخر.

و كيف كان فالصلب وارد في الشريعة، و ذكره الأصحاب في الفقه تارة في باب الحدود فإنه أحد وجوه التعذيب التي عينها الشارع للمحارب في قوله‌ (إِنَّمََا جَزََاءُ اَلَّذِينَ يُحََارِبُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ (وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسََاداً) أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاََفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ) و ذكروا أن التخيير فيهما للإمام مطلقا كان عمل المحارب أخذ المال أو قتلا أو غيرهما.

و أخرى في المكاسب المحرمة لبيان أنّ صنعة الصليب و توليده و بيعه و شراءه و حفظه و جميع التقلب فيه حرام محرم معذب فاعله على قليله و كثيره، و لو أتلفه شخص من مسيحي لم يضمن قيمة الهيئة و ضمن قيمة المادة إذا كان ذميا و يستحق فاعله التعزير لعمله.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست