responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 334

ذلك، و أما المخوّف الأرضي كحدوث الخسف فيها و انفجارها و خروج الأشياء المذابة منها و حصول الخرق فيها و ما أشبه ذلك مما أخاف الناس، ففي وجوبها له خلاف أحوط ذلك.

ثم انه أطلق على هذه الأسباب الآية التي هي بمعنى العلامة لكونها علامة قدرة اللّه تعالى و عظمته أو علامة غضبه و نقمته.

و أما وقتها ففي الكسوفين من حين الأخذ في الانكساف و الانخساف إلى تمام الانجلاء، و في الزلزلة و غيرها أوّل وقوع الحادثة، فتجب المبادرة إليها بمجرده ثم تجب فورا ففورا إلى آخر العمر و هي أداء دائما.

و اما كيفيتها فقد ذكروا انها ركعتان في كل منهما خمس ركوعات و سجدتان، فالمجموع عشر ركوعات و سجدتان بعد الركوع الخامس و سجدتان بعد الركوع العاشر و لها صورتان تفصيلية و إجمالية.

أما الأولى: فهي أن يكبر للإحرام ثم يقرأ الحمد و سورة تامة أيّة سورة شاء ثم يركع ثم يرفع رأسه و يقرأ الحمد و سورة تامة و يركع و هكذا حتى يتم خمس ركوعات فيسجد سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية و يصليها كالأولى ثم يتشهد ثم يسلم.

و أما الثانية: فهي أن يفرق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد آية أو أكثر من سورة، ثم يركع ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من تلك السورة بدون الحمد، و هكذا إلى الركوع الخامس، حتى يتم سورة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم و يصنع كما صنع في الأولى، فيتم صلاته فقد قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و سورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة، و لها صور أخرى بين التفصيل و الإجمال ذكرت في محلها.

و يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء و الشرائط و الأذكار.

صلو جمع صلاة الجماعة

هذا العنوان اسم في إطلاق الشرع و اصطلاح الفقهاء لنوع من أنواع الصلوات الواجبة أو لصنف من أصنافها، اخترعه الشارع لتأدية المصلين فرضهم بوجه خاص، و هو هيئة

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست