responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 333

المندوب كذلك، و في المجمع في معاني القضاء، الثاني فعل العبادة ذات الوقت المحدود المعين بالشخص خارجا عنه.

و كيف كان فقد كثر إطلاق القضاء عند الأصحاب على الصلوات الفائتة التي اشتغلت بها الذمة و وجب إبراؤها، و جعلوا هذا القسم بابا من أبواب الصلاة أو فصلا من فصولها و تعرضوا فيه لأقسامها و أحكامها في ضمن أمور.

الأول: انه يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا بالحكم أو بالموضوع، و الفائتة لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوها، و كذا يجب قضاء ما أتى به باطلا لفقد جزء أو شرط أو وجود مانع.

الثاني: انه لا قضاء على الصبي لما فاته حال صغره، و لا على المجنون لما فاته حال جنونه، و لا على المغمى عليه في تمام الوقت، و لا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت، و لا على الحائض و النفساء مع استيعاب الدم للوقت.

الثالث: انه يجب على المرتد قضاء صلواته في أيام ردته إلى أن يعود إلى الإسلام، فطريا كان أو مليا، و لا يجب على المخالف إذا استبصر قضاء ما عمله على وفق مذهبه، و يجب عليه قضاء ما تركه أو عمله على خلاف مذهبه، و انه يجب على كل مكلف قضاء غير اليومية أيضا من الصلوات الواجبة كالطواف و الآيات و المنذورة في الوقت المعين.

صلو أيي صلاة الآيات

هي نوع خاص من جنس الصلاة أو صنف خاص من نوعها مخترعة من ناحية الشرع للعبادة، و الأصحاب قد بينوا حالها بالبحث عن أسبابها و وقتها و كيفيتها و أحكامها.

أما الأسباب فهي أمور: الأول كسوف الشمس و لو شي‌ء يسير منها إذا كان قابلا لرؤية الأبصار، الثاني خسوف القمر كذلك، الثالث الزلزلة خفيفة كانت أو شديدة، و لا يشترط في الثلاثة خوف الناس منها، الرابع كل مخوّف سماويّ كالريح السوداء و الحمراء و الصفراء و الظلمة الشديدة و الصاعقة و الصيحة و الهدّة و النار تظهر في السماء و ما أشبه‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست