responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 332

قربان كل تقي، و ان الإنذار من اللّه لا ينفع إلاّ لمن أقامها، و انها مأدبة اللّه في أرضه، و انها كفارة لما بينها و بين ما وقع منها قبلها و بعدها، و انها كتاب موقوت، و انها كتاب موجوب، و انها كتاب مفروض، و انها إقرار بالربوبية و خلع للأنداد، و قيام بين يدي الجبار، و طلب للإقالة من الذنوب، و وضع الوجه على الأرض إعظاما للّه، و انه بها يكون الإنسان ذاكرا غير ناسي و لا بطر، و بها يكون خاشعا متذللا راغبا طالبا للزيادة في الدين و الدنيا، و انها سبب للمداومة على ذكر اللّه، و انها صلاح عام، و زجر عن المعاصي، و منع عن أنواع الفساد، و ان بها يتجدد في نفس المسلم ذكر محمد صلّى اللّه عليه و آله في كل يوم خمس مرات، و انها قنوت للّه تعالى، و ان العبد إذا لقي اللّه بها لم يسأله غيرها، و انها بالنسبة لنفس الإنسان نظير اغتساله بالنهر في كل يوم خمس مرات بالنسبة لجسده، و انه إذا أتى العبد بها حرم جسده على النار، و ان من صلى الخمس خرج من ذنوبه كلها، و ان اليومية منها خمس بخمسين صلاة لأن اللّه أوجب أولا خمسين فشفع موسى عليه السلام حتى خففت إلى خمس و يوجر بها ثواب خمسين، و انها أحب الأعمال الدينية، و انها آخر وصايا الأنبياء، و انها عمود الدين، و انها إذا قبلت قبل ما سواها، و انها إذا ردّت رد ما سواها، و انها أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، و انها ان صحت نظر في غيرها و إلاّ فلا، و انه ليس بين المسلم و الوصول إلى الكفر غير تركها، و انه لو لم يجي‌ء العبد بها تامة يوم القيامة زخّ في النار و انه لا أفضل منها بعد المعرفة، و ان فريضة منها تعدل ألف حجة و عمرة، و ان الاستخفاف بها بحكم تركها و ان المستخف بها ليس من النبي صلّى اللّه عليه و آله و لا ينال شفاعته و ان المضيع لها يحشر مع قارون و هامان.

نسأل اللّه التوفيق لإقامتها كما يجب و يرضى إن شاء اللّه.

صلو قضي صلاة القضاء

القضاء في اللغة لمعان كثيرة لعلها تبلغ عشرة، و المراد به في اصطلاح الفقهاء في باب العبادات فعل الواجب الموقت أو المحدود بحد في خارج ذلك الوقت أو الحد، أو فعل‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست