responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 320

مخالف في أصول الدين و المذهب، و تقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط، على جميع الناس من جميع الملل، و تقبل شهادة كل ملة على ملتهم بل و على غير ملتهم.

الرابع: العدالة و هي الاستقامة العملية على الدين، أو الملكة الرادعة عن المعصية فلا تقبل شهادة الفاسق.

الخامس: طيب الولادة فلا تقبل شهادة من علم كونه من الزنا و إن أظهر الإسلام و كان صالحا للنص، و لا بأس بمن جهل حاله.

السادس: ارتفاع التهمة الحاصلة من ناحية أسباب خاصة، كأن يجرّ بشهادته نفعا ماليا لنفسه أو يدفع بها ضررا عنها، و هذه الشروط ملحوظة حال الأداء و عدمها في حال التحمل غير ضار.

أما الثاني: فقد ذكروا انه يشترط الإشهاد في باب المنازعات و رفع الأمر إلى الحاكم، فقد جعل الشارع الإشهاد فيه من وظائف المدعي مع اشتراط كون الشاهد رجلين عدلين أو نسوة عدولا في الجملة، و سماها الشارع بيّنة في المقام و ذلك قوله صلّى اللّه عليه و آله: البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه.

و ذكروا أيضا اشتراطها في باب الطلاق فإن أصحابنا قد أجمعوا على شرطية الإشهاد فيه مضافا إلى سائر شروطه، مريدين به هنا أيضا ذوي عدل من الرجال، فلا طلاق مع عدمهما، و لا مع شهادة عدل واحد، و لا مع شهادة فاسقين، لقوله تعالى‌ (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) مع دلالة النصوص المعتبرة على كون الإشهاد فيه راجعا إلى الطلاق لا الرجعة، و هذا على خلاف العامة حيث لا يرون شرطيته في الطلاق.

و ذكروا أيضا الإشهاد في عقد النكاح و كونه من المندوبات و ليس بواجب مستقل، و لا بشرط في العقد، لنصوص كثيرة عندنا دالة على ذلك، و هذا أيضا على خلاف العامة حيث يرون شرطيته في النكاح و التفصيل في الفقه.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست