responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 32

و لعلّها تنصرف عند الإطلاق أيضا إليها، و وقعت موضوعا للأحكام الواجبة و المندوبة في موارد من الفقه كآيات السجدة، و آية الكرسي، و آية المباهلة، و آية التيمم، و آية الزكاة، و آية الخمس، و آية النور، و آية الربا، و آية الإنذار، و آية البيوت و غيرها.

و قد ورد في الشرع صلاة واجبة خاصة منسوبة إلى الآية اللغوية مسببة عن حدوثها، و هي نوع خاص من الصلوات الواجبة بكيفيّة معيّنة و أجزاء و شرائط محدودة ذكرناها تحت عنوان صلاة الآيات فراجع.

برأ الإبراء

مفهوم الكلمة في اللغة و العرف بيّن و أبرأ اللّه المريض شفاه و أبرأه من الدين و التهمة جعله بريئا و خلّصه. و الإبراء في مصطلح الفقهاء عبارة عن إنشاء خاص إيقاعي استقلالي من أظهر مصاديق الإيقاع، في مقابل الإنشاء العقدي المفتقر إلى ضم إنشاء أخر، و محل اعماله في الغالب موارد اشتغال الذمة بالديون المالية و الحقوق القابلة للسقوط و الإسقاط، كإبراء المشتري سلما ذمة البائع من المبيع، و البائع نسيئة ذمة المشتري من الثمن، و الزوجة ذمة الزوج من الصداق، و المضمون له ذمة الضامن، و المحتال ذمة المحال عليه، و المكفول له ذمة المكفول، و كإبراء حق القصاص، و حق الدية، و حق القسم للزوجة و حق النفقة للزوجة و العمودين و هكذا.

و يظهر من كلمات الأصحاب أنه يشكل صحة الإبراء، عن العين الخارجية كإبراء المغصوب منه الغاصب عن العين، و كذا صحة الإبراء عن الحقوق المتعلّقة بالعين كحق غرماء الميت المتعلق بتركته و حق التحجير و حق الرهانة، و كذا الإبراء المتعلّق بالديون غير الثابتة مع تحقق مقتضيها، كإبراء العامل ذمة الجاعل قبل العمل، و المريض ذمة الطيب قبل العلاج، بل و إبراء الديون الثابتة غير المستقرة كإبراء الزوجة ذمة الزوج عن جميع المهر قبل الدخول، و لا يخفى عليك صحة الإبراء في بعضها و الإشكال في بعضها الآخر و التفصيل في الفقه.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست