responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 317

شغر الشغار

الشغار في اللغة الرفع يقال شغر الكلب أي رفع إحدى رجليه ليبول، أو بمعنى الخلو يقال شغر البلد شغورا إذا خلى من الناس، و في النهاية: هو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل شاغرني أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من إلى أمرها، و لا يكون بينهما مهر و يكون بضع كل واحدة منهما في مقابل بضع الأخرى و التسمية لارتفاع المهر بينهما أو خلوهما عن المهر انتهى.

و الشغار في اصطلاح الفقه هو النكاح القائم بين وليين شرعا أو عرفا و يتحقق بتزويج أحد الوليين من له الولاية عليها من آخر، و يجعل مهرها تزويج الآخر من له الولاية عليها من الأول، و ظاهر بعض و صريح آخر انه لا فرق بين أن يجعل المهر إنشاء التزويج من الآخر أو استمتاعه بها بعد ذلك التزويج، لكن الظاهر الأول، كما انه لا فرق بين أن يكون الشغار من طرف واحد كأن يقول أحدهما زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك أو على أن أستمتع ببنتك بعد تزويجها، و يجيب الآخر بقوله زوجتك بنتي على صداق مائة دينار مثلا فمهر الأولى التزويج الثاني أو البضع المترتب عليه، و مهر الثانية مائة دينار، و النكاح الأول شغار لارتفاع المهر غير التزويج أو البضع عنه و خلوه عنهما، أو من الطرفين و يطلق عليه انه شغار دائر كأن يقول أحدهما زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك و يقول الآخر زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك و كذا لو ذكرا البضع.

هذا بالنسبة لموضوع الشغار و أما حكمه فظاهر الأصحاب الاتفاق على بطلان ما يصدق عليه نكاح الشغار كان واحدا أو دائرا، و عمدة الدليل عليه الإجماع المدعى و نصوص خاصّة كقوله صلّى اللّه عليه و آله: لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام، و الشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته و يتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا و هذا من هذا [1] و المرسل عن أحدهما نهي عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها [2] . و الجلب الذي يجلب من الخيل يركض معها و الجنب الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها.


[1] (الوسائل أبواب عقد النكاح ب 27 ح 2) .

[2] (ب 27 ح 1) .

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست