responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 311

الجلد شبه الخدش من غيره إدماء، و فيها بعير، و الرجل و المرأة و الصغير و الكبير فيها سواء.

الثاني: الدامية و هي التي تدخل في اللحم يسيرا أو يخرج معه الدم و لو كان قليلا و فيها بعيران.

الثالث: المتلاحمة و تسمى الباضعة أيضا و هي التي تدخل في اللحم كثيرا و لم تبلغ السمحاق و فيها ثلاثة أبعرة.

الرابع: السمحاق و هي التي تقطع اللحم و تبلغ الجلدة الرقيقة المغشّية للعظم و فيها أربعة أبعرة.

الخامس: الموضحة و هي التي تكشف عن وضح العظم أي بياضه و فيها خمسة أبعرة.

السادس: الهاشمة و هي التي تهشم العظم و تكسره و الحكم منوط بالكسر و إن لم يكن جرح الجلد و اللحم و فيها عشرة أبعرة.

السابع: المنقّلة و هي التي تنقل العظام من محل إلى آخر و فيها خمسة عشر بعيرا.

الثامن: المأمومة و هي التي تبلغ أم الرأس أي الخريطة التي تجمع الدماغ، و فيها ثلث الدية مطلقا و يكفي في الإبل ثلاثة و ثلاثون بعيرا.

ثم إنهم ذكروا الدامغة أيضا في الشجاج و هي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ و تصل إلى الدماغ فالسلامة معها بعيدة فتنتقل إلى الدية و لو فرض البقاء تزيد ديتها على المأمومة بالحكومة.

شرط الشرط

الشرط في اللغة الإلزام و الالتزام، أي الإلزام المقيد بالالتزام، أو المركب منهما، أو يطلق على كل منهما بوضع مستقل، يقال شرط عليه كذا يشرط من باب ضرب و قتل ألزمه به، و قيل إن الشرط هو الإلزام و الالتزام في ضمن عقد كالبيع و نحوه و قد يطلق على المشروط كالخلق بمعنى المخلوق.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست