responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 309

المعصومين عليهم السلام و هم الوسائط في الرواية عن المعصومين فوقع الاختلاف بيننا في ذلك و البحث عنه في علم أصول الفقه، و المشهور عندنا في ذلك الباب حجية كل راو ثقة في الحديث كان إماميا عدلا أو غير إمامي، ثم قسموا الحديث و السنة إلى أقسام، كالصحيح و الموثق و الحسن و الضعيف، فذهبوا إلى حجية الثلاثة الأول و عدم حجية الرابع و التفصيل في علم الأصول.

سوأ ظنن أله سوء الظن باللّه تعالى

عبر عن ذلك بعض الأصحاب بتحريم سوء الظن و عقد في الوسائل بابا في وجوب حسن الظن باللّه و تحريم سوء الظن به تعالى، و ظاهرهم تعلق الحرمة بنفس الحالة القلبية أو ملكتها، و هو ينافي ما عليه أكثرهم من عدم كون الحالات أو الملكات الباطنية متعلقا للتكليف تحريما أو إيجابا، و قد أشرنا إلى ذلك تحت عنوان الحسد و الكبر، و نصوص الباب أيضا لا تدل في الأغلب على حرمة العنوان المذكور.

ففيها أن اللّه عز و جل يقول انا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخيرا و ان شرا فشرا [1]

و ما بهذا المضمون لا يدل على التحريم فإن ظن الشر باللّه تعالى لا يكون إلاّ بالظن بمعاملته معه بالعدل فإن ظن الظلم و نعوذ باللّه لا يكون من المؤمن و لو فرض وجوده لا يكون الرب عند ظنه فالمعنى أنه ان ظن العبد عدم غفران اللّه ذنوبه و إدخاله النار فيعامله اللّه بذلك الظن فلا وجه للتحريم.

نعم في صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر، في حديث: و الذي لا إله إلاّ هو لا يعذب اللّه مؤمنا بعد التوبة و الاستغفار إلاّ بسوء ظنه باللّه و تقصير من رجائه له و سوء خلقه و اغتياب المؤمنين (الوسائل، 15 ص 230 أبواب جهاد النفس ب 16 ح 3) .


[1] (الوسائل ج 15 ص 229 من أبواب جهاد النفس ب 16 ح 1، 5، 7، 8) .

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست