responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 307

البطن فلا يقدر على إمساك غائطه أو ريحه.

و قد وقع المسلوس و المبطون موردا للحكم في الشريعة و تعرض لهما الفقهاء في ضمن أحداث الوضوء و ذكروا أن كلا من المسلوس و المبطون على ثلاثة أقسام:

الأول: من له فترة في مجموع الوقت المعدّ للصلاة يتمكن فيها من الطهارة و الإتيان بالصلاة و لو بالاكتفاء بأقل واجباتها و ترك جميع مندوباتها، و هذا يتعين عليه المبادرة إليها و لم تسقط عنه بل تجب عليه الاضطراري منها. و لو تركها عصى و وجب عليه القضاء.

الثاني: من لا تكون له فترة بقدر العمل إلاّ أنه يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاثا مثلا، و هذا يجب عليه التطهير و الدخول في الصلاة و وضع الماء في جنبه، فكلما خرج منه حدث توضأ بلا مهلة و بنى على ما شرع من الصلاة و أتمها.

الثالث: أن يكون الحدث مستمرا متصلا بلا فترة فيجوز له حينئذ أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج بوله أو غائطه على النحو المتعارف.

هذا بالنسبة إلى الطهارة الحدثية، و أما الخبثية فيجب على المسلوس التحفظ عن سراية بوله بكيس و نحوه، و كذا المبطون ان أمكنه، أو تطهير المحل بغير حرج، ثم إن الأصحاب ذكروا أن صلاة الطائفتين صحيحة تامة لا تحتاج إلى القضاء بعد الوقت.

و تفصيل الكلام في الفقه.

سنن حدث خبر روي السنة و الحديث و الخبر و الرواية

السنة في اللغة السيرة و الطريقة، و الجمع سنن كغرفة و غرف، و في المجمع و في الصناعة:

هي طريقة النبي صلّى اللّه عليه و آله قولا و فعلا و تقريرا أصالة أو نيابة انتهى. و السنة في اصطلاح المتشرعة و فقهائنا عبارة عما صدر عن المعصوم في مقام بيان ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم و أحكام الإسلام و معارفه، من قول أو كتابة أو عمل أو تقرير، و السنة عند العامة القول و العمل و التقرير الصادر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و عليه فالسنة لا تطلق إلاّ على ما

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست