اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 303
و منها: ما لو أجر ملكه في مدة معينة بأقل من أجرته المتعارفة و أخذ من المستأجر مالا و اشترط المستأجر عليه في ضمن العقد ان لا يوجره ثانيا إلاّ منه أو ممن يختاره، فيأخذ المستأجر مالا من ثالث بعنوان السرقفلية ليؤجره المالك منه بعده، و هذا من السرقفلية المحللة.
و منها: ما لو استأجر مكانا للتجارة عشرين سنة مثلا و كان له إيجاره من غيره فاتفق ترقي أجرة المحل في أثناء المدة فله أخذ مال من الغير ليؤجره منه بمقدار الأجرة الأولية و هذا ايضا لا بأس به إلى غير ذلك.
سرق السرقة
السرقة بفتح الراء و كسرها في اللغة أخذ الشيء خفية و بحيلة، و سرق منه يسرق من باب ضرب سرقا بالتحريك أخذ سرا، و السارق من جاء مستترا فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس و مستلب و منتهب، و في المفردات السرقة أخذ ما ليس له أخذه في خفاء، و صار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص و قدر مخصوص انتهى.
و الظاهر أنه ليس للكلمة اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي بل قد استعملت في معناها اللغوي و العرفي، و الأحكام الشرعية من الحرمة و الضمان مترتبة عليه، نعم الحد الشرعي الثابت لها، موضوعه أخص لتقيده بقيود خاصة، فذكروا أن الكلام فيه يقع في السارق و المسروق و الحجة المثبتة و الحد الشرعي فيشترط في السارق أمور.
أولها البلوغ فلا حد على الصبي و إن تكررت منه بل يؤدّب و يعزّر بما رآه الحاكم.
ثانيها-العقل فالمجنون يعزّر ان استشعر.
ثالثها-الاختيار فلا يقطع المكره.
رابعها-عدم الاضطرار فلا قطع معه.
خامسها-هتك الحرز.
سادسها-إخراج الهاتك المال من الحرز بنفسه ليكون هاتكا سارقا فلو هتك هذا
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 303