responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 302

مورد الإجارة من دكان أو دار أو نحوهما، و العنوان نفسه و مسائله من المستحدثات حدثت بعد ما قضت القوة المقننة في الغرب على أن ليس لمؤجر المحل أخذه بعد تمامية مدة الإجارة و للمستأجر أن يتسلط عليه ما شاء من المدة بتلك الأجرة أو تسليمه إلى غيره كذلك، و يأخذ من الثالث مالا سموه السرقفلية المبذولة لحيازة متعلق الإجارة و الانتفاع به.

ثم إنهم ذكروا في عدم حلية المأخوذة أنّ استيجار الملك بنفسه لا يوجب حدوث حق للمستأجر غير ما يقتضيه عقد الإجارة، و استقرار كسب المستأجر في المحل و حصول و جاهة و شهرة له فيه بحيث يتوجه التجار و المعاملون إليه و نحو ذلك لا يوجب تعلق حق له بالمحل، و جواز أخذ السرقفلية يتوقف على ثبوت حق للأخذ في المورد بحيث أمكن كونه بدلا عن المأخوذ و لو بإسقاطه، نعم قد يتفق ثبوت حق له فينبغي ذكر أمثلة يتضح بها موارد ثبوت الحق و عدمه.

منها: ما إذا استأجر محلا إلى مدة بنحو الإطلاق فأخذ المستأجر مالا من ثالث و سلم المحل إليه بعد مدة الإجارة بتلك الأجرة الأولية مع عدم رضا المالك و قد ازدادت أجرة المحل بكثير و هذا هو الفرض المعمول به في الممالك الغريبة فربما كان المالك قبل اطلاعه على هذا القانون المستحدث أجر ملكه إلى مدة فانقطعت يده عنه أبدا و تبادل الملك بين الأيادي من المستأجرين و أخذ كل سابق من لا حق مالا معتدا به بعنوان السرقفلية و سلم إليه الملك و لم يصل إلى المالك إلاّ مقدار وجه الإجارة الأولية و إن بلغ ذلك فعلا إلى أضعاف الأول. و هذا من السرقفلية المحرمة.

و منها: ما لو أخذ المالك من شخص مالا ليوجر ملكه منه لا من غيره و هذا من السرقفلية المباحة كما ان المستأجر إذا كان له إيجاره من ثالث لو أخذ منه سرقفلية للإيجار منه كان جائزا.

و منها: ما لو اشترط على الموجر أن لا يؤجر ملكه إلاّ منه سنويا فله حينئذ أخذ السرقفلية من المالك لإسقاط حقه منه.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست