responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 301

سحق السحق

السحق في اللغة البعد و السحيق البعيد، و في المجمع في الحديث سألته امرأة عن السحق يعني دلك فرج امرأة بفرج أخرى انتهى.

و في الجواهر هو وطء المرأة مثلها المكنى عنه في النصوص باللواتي مع اللواتي التي لعنها اللّه و الملائكة. و هو الزنا الأكبر الذي أحدثه في الناس لا قيس بنت إبليس كما أحدث أبوها اللواط بالرجال فاستغنى الرجال بالرجال و النساء بالنساء انتهى (ج 41 ص 385) و لعل إطلاق السحق على العمل لكونه سببا للبعد عن اللّه و رحمته.

و كيف كان فهو في اصطلاح الفقهاء وطء المرأة مثلها و قد رتب عليه في الشرع أحكام تكليفية و وضعية فإنه من المعاصي الكبيرة التي رتب عليها الحد.

و ذكروا أنه يثبت السحق بما يثبت به اللواط من الأقارير الأربعة و الشهود الأربعة، و حدّه مائة جلدة بشرط البلوغ و العقل و الاختيار من غير فرق بين الفاعلة و المفعولة و المحصنة و غيرها و الكافرة و المسلمة. و لو وجدت أجنبيتان مجردتين تحت إزار واحد عزرتا دون الحد.

و لو وطأ رجل زوجته فساحقت أخرى فحملت الثانية منها ثبتت الحد على المرأتين و الولد لصاحب الماء و التي ولدته.

سرقفلية السرقفلية

القفل في اللغة و العرف معلوم و هو وسيلة الغلق و الفتح، و اللفظ مشترك بين لساني العرب و الفرس، و هو في المقام كناية عن تسلط الشخص على محل يغلق بابه و يفتح للاستفادة منه، و كلمة سر فارسية بمعنى الرأس أريد به في المقام المال الذي يبذل بإزاء تحصيل السلطة المذكورة فمعنى السرقفلية المال المبذول للسلطة على محل خاص، هذا على النحو الكلي و قد صارت الكلمة حقيقة عند التجار و الكسبة و في باب التجارة من الفقه، في المال الذي يأخذه كل من المستأجر و المالك من الآخر أو من شخص آخر ليتسلط على‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست