responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 300

فمنها ان السحر كلام يتكلم به الشخص أو يكتبه أو رقية أو عقد أو أقسام أو عزائم أو تدخين أو تصوير أو نفث أو تصفية نفس أو عمل شي‌ء، يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة-و منها أن السحر استخدام الملائكة و استنزال الشياطين في كشف الغائبات و علاج المصاب و استحضارهم و تلبيسهم ببدن الصبي و كشف الغائبات عن لسانه-و منها أن السحر استحداث الخوارق بمجرد التأثيرات النفسانية أو بالاستعانة بالفلكيات أو بتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية أو بالاستغاثة على الأرواح الساذجة-و منها ان السحر هو النيرنجات أي إظهار غرائب خواص الامتزاجات و أسرار النيرين، و الاستعانة لخواص الأجسام السفلية، و النسب الرياضية كاستخدام الأجنة مؤمنيهم و كفارهم و الشياطين-و منها انه كإحضار الغائب و فتح الحصون أو إحداث حبّ مفرط في الشخص بالنسبة لشخص أو لشي‌ء أخر، أو بغض مفرط كذلك أو عقد رجل أو امرأة أو إيجاد التفرقة بين المرأة و زوجه و غير ذلك مما ذكروا.

ثم إن ما يستفاد من الكتاب و السنة أو الإجماع أو الضرورة المدعاة في كلام البعض، حرمة السحر في الجملة مع ما عرفت من الإجمال في تشخيص موضوعه، و حينئذ فلا يبعد القول بأن الحرام ما كان منه سببا لانحراف اعتقاد المسلمين، أو كان فيه إهانة على المقدسات الدينية، أو إضرار على نفس محترمة من إنسان أو جن أو ملك، أو كان فيه تسبب لإبطال حق أو إحقاق باطل أو إيقاع في إثم و عصيان و ما أشبه ذلك.

و أما الشعبذة بفتح الشين و الدال المعجمة و المهملة فهي خفة في اليد و حركة سريعة بوسيلة بعض الأعضاء، توجب انتقال حس الناظر من الشي‌ء إلى شبهة فهي كالسحر تري الشي‌ء للعين بغير ما هو عليه، و قد ذكرت في الفقه و وقع البحث عنها من الأصحاب و ذكر العلامة الأنصاري (قده) في المكاسب أنها حرام للإجماع و لكونه من الباطل و لدخوله في مفهوم السحر، لكن الجميع مخدوش و التفصيل في الفقه.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست