responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 30

أني الآنية

الإناء في اللغة الوعاء و الظرف و الجمع آنية و جمع الجمع أواني مثل سقاء و أسقية و أساقي، و انى الحرّ يأني إناء اشتدّ اشتدادا و الفاعل آن و إنية، كقوله من عين آنية أي شديدة الحر. و في المفردات و الإناء ما يوضع فيه الشي‌ء و جمعه آنية نحو كساء و أكسية و الأواني جمع الجمع.

و كيف كان الإناء بمعنى الوعاء استعملها الأصحاب في كلماتهم الفقهية موضوعا لأحكام كثيرة تحت عناوين صنفية مختلفة كالإناء من جلد الميتة، و الإناء المغصوب، و إناء المشرك و الكافر، و إناء الخمر، و الإناء من الذهب و الفضة. و إليك تفصيلها:

1-الإناء من جلد الميتة-و قد حكموا بحرمة استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و الصلاة و لا خلاف عندهم في حرمة التصرف فيها حينئذ و في بطلان العبادة به تبعا لما حكموا به من حرمة أكل المتنجس و شربه و من أنه لا صلاة إلا بطهور، و وقع الخلاف في حرمة استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة و الانتفاع بها فيه. نعم الظاهر عدم حرمة الانتفاع من الانية المصنوعة من ميتة ما لا نفس له كالسمك.

2-الإناء المغصوبة-قد حكموا بحرمة استعمالها و الانتفاع بها مطلقا، فيتبدل التكليف بالطهارة المائية حينئذ إلى الترابية إذا انحصر الماء فيها، و قد فرّعوا على المسألة فروعا وقع البحث عنها في باب الوضوء و الغسل، نظير استعمالها فيما مع الجهل بالحكم أو الموضوع، و صب الماء منها إلى غيرها ثم الاستعمال و غير ذلك.

3-إناء الكافر-قد وقع البحث عنها تارة من جهة طهارتها و نجاستها، فحكموا بالطهارة ما لم يعلم الملاقاة ببدنهم مع الرطوبة، و اخرى من جهة التذكية فيما إذا كانت مصنوعة من جلد الميتة، فحكموا بالنجاسة لأصالة عدم التذكية.

4-إناء الخمر-ذكروها في الفقه و انه تطهر بالغسل و إن كانت من الخشب و الخزف و لا تضر نجاسة باطنها لو فرض نفوذ الخمر إليه.

5-الإناء من النقدين أي الذهب و الفضة-فقد بحثوا في الفقه تارة عن متعلق الحكم‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست