اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 295
تنبيه: وجوب ستر العورة للرجل و المرأة لا يختص بالشريعة، بل و لعل ذلك من الأحكام الفطرية أو العقلية أو العقلائية القطعية، و هو من ضروريات الدين أو الأديان مضافا إلى حكم الكتاب و السنة بذلك.
سجد السجود
هو في اللغة الخضوع و التذلل، يقال سجد يسجد من باب نصر و أسجد يسجد انحنى و طأطأ رأسه خضوعا و في لسان العرب: سجد يسجد سجودا وضع جبهته على الأرض و سجد إذا انحنى و تطامن إلى الأرض و أسجد طأطأ رأسه و انحنى و سجدت الناقة و أسجدت إذا خفضت رأسها لتركب و سجدت النخلة إذا مالت، و نخل سواجد مائلة، و سجد خضع، و منه سجود الصلاة و هو وضع الجبهة على الأرض و لا خضوع أعظم منه انتهى.
و في المفردات السجود أصله التطامن و التذلل و ذلك ضربان سجود باختيار و ليس ذلك إلاّ للإنسان و به يستحق الثواب نحو قوله (فَاسْجُدُوا لِلََّهِ وَ اُعْبُدُوا) أي تذللا له، و سجود تسخير و هو للإنسان و الحيوانات و النبات و خص السجود في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة و ما يجري مجرى ذلك من سجود القرآن و سجود الشكر و قد يعبر به عن الصلاة انتهى.
أقول لا يخفى عليك انه لا يستفاد من اللغة في تحقق مفهوم السجود و السجدة اعتبار وضع الجبهة على الأرض فضلا عن سائر المساجد أو الشروط المذكورة لها في الفقه، بل المستفاد منها أعم من ذلك، فيتحقق بمجرد الانحناء و التطامن و لو بغير الوضع، إلاّ أن وضع الجبهة على الأرض من أتم مصاديقه و أوضحها، كما ان قصد التعظيم و التكريم داخل في حقيقته، فهو من العناوين القصدية، و لذا لو صدر بغير داع التعظيم كالسخرية و الاستهزاء لا يكون سجودا حقيقيا، فيترتب عليه الحكم المجعول في الشرع على عنوان السجود إذ لم يثبت فيه حقيقة متشرعية فضلا عن الشرعية، و لا اعتبار بما ينسبق إلى أذهان أهل العرف هنا من معناه الشرعي بخصوصياته، فلو ورد النهي عن السجود لغير اللّه
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 295