اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 294
ستر الستر
الستر بالفتح مصدر من ستر يستر من باب قتل، و الستر و الستار بالكسر فيهما و السترة بالضم ما يستر به و جمع الستر بالكسر الستور و الأستار.
و ليس في شيء منها اصطلاح خاص فقهي، لكنه قد وقع الستر و الساتر في الشريعة موضوعا لأحكام تكليفية و وضعية في الفقه موردا للبحث في موارد.
منها: حكمهم بوجوب ستر العورة لكل من الرجل و المرأة عن الناظر المحترم و مرادهم منه ستر اللون لا الحجم، و من العورة في الرجل القبل و الدبر و البيضتان، و في المرأة القبل و الدبر، و هذا فيما عدا الزوج و الزوجة و في غير موارد الاضطرار.
و منها: ما ذكروه في باب الصلاة من شرطية الستر لها فيجب على الرجل ستر عورته حال الصلاة و على المرأة ستر ما عدا وجهها و كفيها حالها وجوبا مقدميا شرطيا، و لا فرق فيه بين وجود ناظر و عدمه كما أنه يشترط في ساتره شروط لباس المصلي.
و منها: وجوب ستر المرأة ما عدا الوجه و الكفين عن الأجنبي، كان من أرحامها أو من غيرهم، و هذا مما قام به الإجماع و السيرة و الضرورة و دل عليه الكتاب و النصوص المتواترة قال اللّه تعالى (وَ لاََ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاََّ مََا ظَهَرَ مِنْهََا) .
و منها: حرمة ستر الرأس للرجال حال الإحرام، كان إحرام الحج أو العمرة و قد ذكر التحريم و ما يترتب عليه من الكفارة تحت عنوان الإحرام.
و منها: حرمة ستر المرأة وجهها حال الإحرام و هو يقرب من ستر الرأس للرجل فيما يترتب عليه من الحكم فراجع عنوان الإحرام.
و منها: اختلافهم في وجوب ستر المرأة وجهها و كفيها عن الأجنبي، فأفتى طائفة في المسألة بالوجوب و طائفة بالجواز و احتاط آخرون و الإنصاف عدم ما تطمئن به النفس من أدلة التحريم، و تحريم إبداء الزينة لا يشمل ما ظهر منها، مع شدة حاجتهن إلى الإبداء، و كون الستر حرجيا في حقهن في الغالب، و جريان السيرة على عدمه شاهد على الجواز بل الإنصاف تمامية ما دل على جواز ابدائهما لها.
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 294