responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 293

منفعة، أو عملا، كان من مالهما أو من بيت المال للإمام أو للمسلمين أو من أجنبي.

ثم إنهم اشترطوا في السباق المكاني تقدير المسافة ابتداء و غاية، و تعيين العوض كما و كيفا، و تعيين ما يسابق عليه، و كون السبق لأحدهما على الأحوط.

و قد ظهر بما ذكرنا أن المسابقة من العقود كما هو المشهور و قال بعض بكونها إيقاعا و يكفي إنشاء الإيجاب المذكور من أحدهما و تشبه الإجارة على الأول و الجعالة على الثاني.

سبل أله سبيل اللّه

السبيل في اللغة و العرف و الشرع معروف، و يرادفه الطريق و الصراط، و قيل ان السبيل ما وضح من الطريق و الجمع سبل و أسبلة و سبول، و في النهاية السبيل في الأصل الطريق، و التأنيث فيها أغلب و سبيل اللّه عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى اللّه تعالى كأداء الفرائض و النوافل و أنواع التطوعات، و إذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه انتهى.

ثم ان هذا العنوان مضافا إلى لفظ الجلالة قد ذكر في الفقه في باب الزكاة، و جعل أحد الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة، و الظاهر أن المراد به في ذلك الباب جميع سبل الخير التي لها نوع أهمية في الشريعة أو أعمية في الخير و المصلحة، فيشتمل جميع ما ينبغي لولي المسلمين صرف الزكاة فيه، من تدبير أمورهم، و تمامية أراضيهم، و إصلاح أحوالهم من جهاتها الثقافية، و العسكرية، و القضائية، و الاجتماعية، و السياسية، و شتى فنونها الاقتصادية و الصناعية، فإن تدبير ذلك و حفظها من أهم سبل الخير و أفضل سبل اللّه و ما يرضى الرب تعالى به، و ليس تشريع كون الزكاة بيده إلاّ لذلك، نعم لو لم يكن للمسلمين إمام متسلط متسيطر و ولي مبسوط اليد، فلهم صرفها في كل أمر عام النفع له أهمية عند الشرع كبناء المساجد و المدارس و تعميرها، و أحداث الطرق و الشوارع و إصلاحها، و إنجاء المسجونين من غير جرم، و إصلاح ذات البين و تزويج العزّاب و تهيئة المقدّمات لتحصيل طلاب العلوم التي تحتاج إليها المجتمع من الدينية و الدنيوية، و الصرف في سبيل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ما أشبه ذلك، مما لا تحصى.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست