اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 291
سأر السؤر
السؤر بالضم فالسكون في اللغة ما يبقى في الإناء من الماء و نحوه بعد تناول الشخص مما فيه، و السؤر البقية مطلقا، و هو مشتق من سأر الشارب يسأر في الإناء أبقى فيه بقية، و في المجمع: السؤر بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثم أستعير لبقية الطعام انتهى.
ثم إن السؤر قد رتب عليه أحكام في الشريعة و ذكر الأصحاب في الفقه أن السؤر و هو الذي باشره جسم حيوان تابع في الطهارة و النجاسة و الكراهة لذلك الحيوان، فسؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و المشرك نجس، و سؤر طاهر العين طاهر، سواء كان مأكول اللحم كالبقر و الغنم أو محرم اللحم كالسباع و المسوخ و الجلاّل و موطوء الإنسان و غيرها، نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا الإنسان و الهرّ فإنه من أهل البيت، و يكره أيضا سؤر مأكول اللحم كالخيل و البغال و الحمير، و كذا سؤر الحائض المتهمة بعدم الاجتناب عن النجاسة بل مطلق المتهم.
سبب شتم فحش هجر السب و الشتم و الفحش و الهجر
السب في اللغة معروف و هو مصدر سب يسب من باب قتل بمعنى الشتم، و نظيره السباب بالكسر، و لا اصطلاح خاص له في الفقه و هو عند الفقهاء عبارة عن التوصيف بما فيه إزراء و نقص بقصد الإهانة، فيدخل في النقص كلما يوجب الأذى كالحقير، و الوضيع، و الكلب، و الكافر، و المرتد، و التعبير بنسبة البلاء إليه كالأجذم و الأبرص، سواء أ كان التوصيف مواجهة أو في غيبته، و حيث ان قصد الإهانة معتبر فيه تكون النسبة بينه و الغيبة عموما من وجه فالسبّ بالإزراء، مواجهة سبّ دون غيبة، و إظهار ما فيه نقص في غيبته بدون قصد الإزراء و الإهانة غيبة دون سب، و ذكر ما فيه من النقص إزراء في غيبته مجمع للعنوانين.
ثم إنهم ذكروا أنه لا خلاف في حرمة السب في الجملة بل هو حرام بالأدلة الأربعة،
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 291