responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 290

قطع الرحم، و عدم جواز القصاص للولد من الأب نفسا و طرفا، و لا يترتب عليه التوارث مطلقا في جميع الطبقات.

و منها: ترتب الحد على الفاعل و القابل إذا كان الزنا من الطرفين و إلاّ فعلى من كان فعله زنا، و هذا من أهم أحكامه الفقهية و قد ذكر الأصحاب أن حد الزنا و هو عقوبته الشرعية على أقسام و صنوف، تختلف درجاتها في الشدة و الخفة حسب اختلاف مراتب السبب في القبح و الشناعة، و الحدود عبارة عن القتل، و الرجم، و الجلد، و المجتمع من الجلد و الرجم، و المجتمع من الجلد و التغريب و الجزّ أي حلق الرأس، و المجتمع من الجلد و التغريب.

و أما الأسباب فقد قالوا إن القتل يثبت بأسباب ثلاثة: الأول الزنا بذات محرم نسبا.

الثاني زنا الذمي بل مطلق الكافر بمسلمة مطاوعة أو مكرهة. الثالث الزنا مع إجبارها بل الظاهر مع إكراهها أو مع اضطرارها ايضا و لا يشترط في الموارد الثلاثة الإحصان في الرجل و لا في الموردين الأولين الإحصان في المرأة.

و أما الرجم فهو حد للزنا مع الإحصان كما إذا زنى الرجل المحصن ببالغة عاقلة و زنت المرأة المحصنة ببالغ عاقل كانا شابين أو شائبين بل الظاهر ثبوت الرجم للمحصن و إن زنى بغير البالغة أو بالمجنونة.

و أما الجلد فهو حد الزاني غير المحصن إذا لم يتزوج و لم يعقد على المرأة، و على غير المحصنة إذا زنت، و على المرأة البالغة إذا زنى بها طفل كانت محصنة أو غير محصنة.

و أما الجلد و الرجم معا فهما حد للشيخ و الشيخة إذا كانا محصنين فيجلدان أولا ثم يرجمان.

و أما الجلد و التغريب و الجز فهي حد البكر الذي تزوج و لم يدخل بها.

و أما الجلد و التغريب فهما حد البكرة التي تزوجت و لم يدخل بها.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست