responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 29

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

أمن آمين

آمين بالمد، و أمين بالقصر اسم فعل كصه و مه، بمعنى استجب، و في المجمع آمين بالمد و القصر لغة بمعنى استجب، و عند بعضهم فليكن كذلك، و أمّنت على الدعاء تأمينا قلت عنده آمين.

و الكلمة إذا تكلم المصلي بها بعد تمام الفاتحة قد وقعت في الفقه مورد البحث و الخلاف بين الفريقين، أما العامة ففي كتبهم الفقهية أن الذي اتفق عليه الأئمة الثلاثة أن التأمين سنة للإمام و المأموم و المنفرد، و قال مالك إنه مندوب لا سنة فلا خلاف عندهم في جوازه و مطلوبيته.

و أما أصحابنا فظاهرهم الاتفاق على المنع عن التكلم به تكليفا و وضعا بمعنى حرمته و كونه سببا لبطلان الصلاة، لكن قد نقل عن بعضهم الخلاف في الحرمة و عن بعضهم الخلاف في بطلان الصلاة به، و في العروة الوثقى للفقيه اليزدي (قده) : إن من مبطلات الصلاة تعمّد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الإجهار به و الإسرار للإمام و المأموم و المنفرد و لا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء كما لا بأس به في مقام التقية انتهى.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست