responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 289

و الوطء في حال إحرامه أو إحرامها، و في نهار شهر رمضان و هو صائم، أو هي صائمة، و الوطء مع نذر عدمه أو اليمين أو العهد عليه فيما إذا اجتمع شرائطها و ما أشبه ذلك، و الثاني الإيلاج بغير العقد مع عدم الحرمة. و التقييد بفعلية الحرمة للاحتراز عنه، و هو نظير زنا الصبي، و المجنون، و المكره، و المضطر، و الجاهل بالحكم أو الموضوع، و من أشبههم، و الظاهر أنه لا إشكال في كون خروج القسم الأول عن الحد من باب التخصّص، إذ لا يتحقق الزنا لغة و شرعا مع العقد الصحيح، و أما القسم الثاني فظاهر الأصحاب كون خروجه أيضا تخصّصا، و قد يتوهم كونه زناء حقيقة رفع حكمه بأدلة رفع القلم و رفع الإكراه و الاضطرار و الجهل، و هذا غير بعيد في الصبي دون الجاهل و المشتبه.

ثم إن الزنا قد وقع في الشرع موضوعا لأحكام كثيرة ذكروها في أبواب متفرقة في الفقه:

منها: كونه من المحرمات الأكيدة في الشريعة الإسلامية بل في جميع الشرائع، بل لعل قبحه و حرمته من الأحكام العقلية التي توافقت عليها الشرائع، فإن في تحليله و رواجه إخلالا لحياة المجتمع الإنساني و إبطالا للنسب و إفسادا للنسل فهو حرام شرعا و عقلا إجماعا و ضرورة من الدين.

و منها: كونه سببا لحدوث حالة الجنابة لكل من الطرفين، و هي الجنابة من الحرام للزاني منهما دون الآخر و يترتب عليهما آثار مطلق الجنابة و على الذي جنابته من الحرام آثارها الخاصة.

و منها: كونه سببا لحرمة أم المزني بها و بنتها على الزاني على اختلاف في المسألة.

و منها: كونه سببا لحرمة المزني بها على أب الزاني و ابنه.

و منها: تحقق النسب بين الزاني و المتولد من الزنا على اختلاف بين الأصحاب في ذلك، فإن فيه وجوها: القول بعدم تحققه و يلزمه عدم ترتب شي‌ء من آثاره، و القول بتحققه و تحقق جميع آثاره، و القول بالتحقق مع استثناء بعض الآثار، و هذا هو الأرجح و لعله المشهور أيضا فيترتب على المتولد من الزنا حرمة الزواج، و جواز النظر إلى المحارم فيما عدا العورة، و جواز إبدائها الزينة عندهم، و وجوب الإنفاق مع شرائطه، و حرمة

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست