اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 281
و أما بحسب الاصطلاح فهي هنا عبارة عن ضريب مالي خاص مجعول من الشارع في أموال خاصة لأشخاص معينين بشرائط معلومة، و جعل إخراجها عبادة مشروطة بقصد التقرب، فهي مع كونها من الضرائب الحكومية و الماليات الدولية التي لها مصارف في المجتمع، و أخذها و صرفها في مصارفها من شؤون الدولة الإسلامية، من الواجبات التعبدية و العبادات الشرعية مشروطة بنية القربة تبطل بورود الخلل فيها من جهة النية أيضا.
و قد وقع البحث و التكلم عنها في الفقه فقسموها ابتداء إلى زكاة الأموال و زكاة الأبدان المسماة بزكاة الفطرة. و قسموا الأول إلى مالية واجبة و مندوبة و هي زكاة مال التجارة، و تعرضوا في البحث عن الواجب لجهات، شرائط وجوبها، و ما تجب فيه، و مقدارها، و من يستحقها من الأصناف، و أوصاف المستحقين لها، أما الوجوب فقد ذكروا انه يشترط في تعلق وجوبها و تنجّزه أمور:
أولها: البلوغ بمعنى كون الشخص بالغا في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول كالنقدين و الأنعام، و بالغا حين تعلق الزكاة بالمال فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع.
ثانيها: العقل على النحو المذكور.
ثالثها: الحرية فلا زكاة على مال العبد و إن قلنا بملكه.
رابعها: الملكية لمتعلق الزكاة في تمام الحول أو في وقت التعلق على التفصيل السابق.
خامسها: تمام التمكن من التصرف فلا زكاة لماله الغائب الذي لا يتمكن من التصرف فيه و المسروق و المجحود و المدفون المنسي مكانه و المرهون.
سادسها: بلوغه حد النصاب.
و أما ما تجب فيه من الأجناس فتسعة أشياء: الأنعام الثلاثة و هي الإبل و البقر و الغنم، و النقدان أي الذهب و الفضة، و الغلات الأربع أي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، فالأعيان الزكوية ثلاث طوائف:
أولها الأنعام فذكروا انه يعتبر في وجوب زكاتها مضافا إلى الشرائط العامة أربعة
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 281