responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 273

يترتب التوارث، و الإنفاق الواجب، و صلة الرحم الواجبة و المندوبة.

ثم إنهم قد اشترطوا في تأثير الرضاع في الحرمات المزبورة و ما ترتب عليها من سائر الأحكام الشروط الثلاثة التالية:

الأول: أن يكون اللبن حاصلا من وطء جائز و حمل و ولادة، كان الجواز النكاح دائم أو موقت أو شبهة، فلو در اللبن بغير وطء، أو معه بغير حمل أو معه بغير ولادة بأن كان قبلها لا يكون أثر لارتضاع الطفل منه، و كذا لو كان من الزنا.

الثاني: ان يمص الصبي من الثدي فلا يكفي حلبه و إشرابه للطفل.

الثالث: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين فلا أثر لارتضاعه بعدهما.

الرابع: حصول الكمية بان يرتضع على ما عينه الشرع من الحدود و هي ثلاثة، الأثر و الزمان و العدد، و أيها حصل كان كافيا، فالأثر أن يرتضع بمقدار ينبت به اللحم و يشتد به العظم، و الزمان أن يرتضع من المرأة يوما و ليلة بلا فصل غذاء بينها، و العدد ان يرتضع خمس عشرة رضعة كاملة، و ذكروا لكل شروطا تطلب من المطولات.

ثم ان مما يتعلق برضاع الحيوان ما ذكروه في باب النجاسات، من انه لو شرب غنم لبن خنزيرة أثر ذلك في الرضيع فصيره غير مأكول اللحم، و الظاهر انه يعتبر فيه الشرط الثاني و الثالث من شروط الرضاع الإنساني و انه لا يختص ذلك بخصوص الغنم بل يعم كل حيوان مأكول اللحم و أما التعدي عن هذه المرضعة إلى الكلب أو الكافر حتى الناصب ففيه تأمل و التفصيل يطلب من مظانه.

رقب الرقاب

الرقبة بالتحريك في اللغة العنق، و الرقبة العبد المملوك تسمية للكل باسم أشرف أجزائه، و في النهاية: هي في الأصل العنق فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان، فإذا قال أعتق رقبة فكأنه قال أعتق عبدا أو أمة، و في المفردات و جعل في التعاريف اسما للمماليك كما عبر بالرأس و بالظهر عن المركوب، و قال في الرقاب أي المكاتبين منهم، فهم الذين‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست