responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 271

على ما يريد و أصلها من الرشاء الحبل الذي يتوصل به إلى الماء و الرشوة قلما تستعمل إلاّ فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل انتهى.

و في النهاية: الرشوة بالكسر و الضم الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، فالراشي من يعطي المال الذي يعنيه على الباطل، و المرتشي الآخذ، و الرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا و يستنقص لهذا، و أما ما يعطى توصّلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه انتهى.

و كيف كان فالرشوة في مصطلح الشرع و المتشرعة و في اصطلاح الفقهاء مورد اختلاف من حيث الموضوع وسعته و ضيقه، فيسري الاختلاف إلى الحكم أيضا، و مجموع ما أطلق عليه الرشوة حقيقة أو عناية أمور: الأول: أخذ الأجرة و الجعل للحكم و القضاء و لو مقيدا بالحق. الثاني: أخذ الأجرة للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بالحق. الثالث:

أخذ الأجرة للحكم لمعطيها حقا أو باطلا. الرابع: أخذ الأجرة للحكم بالباطل.

ثم إنه لا إشكال و لا خلاف عند الأصحاب في حرمة الرشوة في الجملة حرمة مؤكدة للراشي و المرتشي و الرائش، سواء تعين الحكم على القاضي أم لا و سواء مع حاجته إليها أم لا. و لا إشكال أيضا في بطلان العمل و فساده وضعا بمعنى عدم تملك الأخذ لها و ضمانه و وجوب ردها إلى المالك.

تنبيه: الظاهر عند الفقهاء جواز ارتزاق القاضي من بيت مال الإمام أو المسلمين سواء احتاج إليه لفقره أم لا إذا رأى الإمام أو نفس القاضي ذلك صلاحا.

و أما الهدية للقاضي و هي هنا ما يبذل له على وجه الهبة لجلب مودته ليحكم له حقا أو باطلا فالفرق بينها و بين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل أصل الحكم و الهدية تبذل لإيراث الحب المحرك للحكم له، و الظاهر حرمتها أيضا و نظيرها المعاملة المشتملة على المحاباة كبيع شي‌ء من القاضي بأقل من قيمته إذا قصد بذلك الحكم له حقا أو باطلا. و أما الرشوة في غير الحكم كإعطاء المال لإصلاح أمره عند القاضي أو عند الأمير أو غيرهما من أهل الولايات، فذكروا انه ان كان أمره محرما أو بذل المال للإصلاح من طريق محرم فهو حرام و إلاّ فلا.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست