responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 269

و كيف كان فالرجعة في الفقه و في اصطلاح أهله من الإيقاعات التي ينشأها الزوج بأسبابها الخاصة، و حقيقتها ارتجاع الزوجة إلى حبالة النكاح، فهي أمر اعتباري قابل للجعل و الإنشاء باللفظ و نحوه مفتقر إلى النية، هذا و لكن يشكل الالتزام بما ذكروه:

أولا: بأن مقتضاه كون المنشأ زوجية مستقلة حادثة بالرجوع بعد ما زالت بالطلاق فقول رجعت مثلا يفيد فائدة الإيجاب و القبول و قيامه مقام العقد التام.

و ثانيا: بأنهم قالوا بكفاية كل فعل يدل على المقصود و هذا مما لا يلتزمون به في كل إيقاع.

و ثالثا: بأنهم ذكروا عدم لزوم قصد الرجوع ايضا بل قالوا بكفاية كل فعل يقتضي كونها زوجة كالتقبيل بشهوة و الجماع بل و إنكار الطلاق.

و يمكن أن يقال إن الطلاق الرجعي الذي يشترط فيه العدّة و يشرع فيه الرجوع له جهتان، الأولى أن يكون سببا تاما لزوال الزوجية كالطلاق البائن و يكون الرجعة سببا لحدوث الزوجية ثانيا كما ذكرنا، و يكون المراد من قولهم المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، تنزيلها منزلة الزوجة تعبدا، و تخصيصا للنصوص الدالة على حرمة النظر إلى الأجنبية و حرمة لمسها بشهوة و حرمة إبدائها الزينة عند غير الزوج و غير محارمها، و عدم وجوب الإنفاق على الأجنبية و عدم توارث الأجنبيين و غير ذلك.

الثانية أن يكون الطلاق مقتضيا لزوال الزوجية و يكون انقضاء العدة شرطا له فالمطلقة رجعيا قبل تحقق الشرط زوجة حقيقية يترتب عليها جميع آثارها و الرجوع مانع عن تحقق الشرط، مبطل لتأثير المقتضى كما في فسخ بيع السلم و الصرف قبل التقابض، و لا يبعد رجحان هذا الوجه و على هذا فمفاد الرجعة ليس إيقاعا بذلك المعنى، بل هو رفع و إبطال لتأثير المقتضى و يحصل ذلك شرعا لكل قول أو فعل كاللمس و التقبيل و غيرهما و لا تتوقف حلّية تلك الأفعال على سبق الرجوع لفظا و لا على قصده كما مرّ.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست