responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 266

ذهب فضض الذهب و الفضة

الذهب هو الجوهر النفيس المعروف، الثقيل وزنه و الغالي قيمته، و الكثير طالبه و القليل واجده، له أسماء متعددة في اللغة كالتبر و السام و العسجد و العين و العقيان و النضر و غيرها، و هو أحد النقدين المعروفين، و قرينه الآخر الفضة، و قد يعبر عن حقيقتهما بالأحمر و الأبيض، و هما المحبوبان عند الناس من قديم الأزمنة إلى عصرنا هذا، و لعل زمان وجودهما و ولع الإنسان إليهما و حب النفوس لهما يساوي في التاريخ أوائل أزمنة خلقهم و إسكانهم في الأرض. ثم انه ليس للذهب مصطلح خاص في الشرع و بين المتشرعة، لكنه وقع بمعناه اللغوي موضوعا لأحكام كثيرة في الفقه.

منها: كونه أحد الأعيان التسعة الزكوية التي وضع النبي الأعظم عليها ضريبة مالية معينة أسماها الزكاة، فأوجب لمن ملك منه حدا خاصا إخراج ربع العشر منه في كل سنة، مع اجتماع سائر الشرائط كالنصاب و كونه مسكوكا و مضيّ الحول عليه، و قد ذكرنا تفصيل ذلك تحت عنوان الزكاة.

و منها: حرمة تزيين الرجل به في الدنيا دون المرأة، فلا يجوز له لبسه في حال من الحالات كان بعنوان التختم به، أو لبس المنسوج منه خالصا أو ممزوجا، أو شد الأسنان به بقصد الزينة، و لا يشترك الفضة معه في هذا الحكم.

و منها: حرمة اتخاذ الآنية منه و كذا من الفضة و استعمالهما في الأكل و الشرب و غيرهما و الكلام في ذلك مذكور تحت عنوان الآنية.

و منها: وجوب القبض و الإقباض في بيعه بمثله أو بالفضة و كذا بيع الفضة به و بالفضة، قبل التفرق عن مجلس المعاملة، بمعنى فساد العقد إذا تفرقا قبل التقابض.

و منها: حرمة بيعه بمثله متفاضلا لكونه ربويا حينئذ و هذا الحكم عارض له بعنوان كونه مثليا.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست