اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 264
الثامن عشر: افتراقهما في الختان فان ختان الذكر واجب لنفسه بعد البلوغ بلا ريب، و هو مندوب لأوليائه قبل بلوغه، و لا يجب ختان الأنثى نعم هو مندوب.
التاسع عشر: افتراقهما في الاعتداد عند انقطاع الزوجية بينهما بالطلاق و الفسخ و الانفساخ و الموت، فإنه يجب عليها الاعتداد منه مطلقا إلاّ في موارد معينة، و يحرم عليها التزويج من غيره أيام الاعتداد، و لا يجب عليه الاعتداد منها مطلقا فله التزويج بغيرها بعد الانقطاع بلا فصل.
ذمم الذمة
الذمة في اللغة الأمان و العهد و الضمان، و أهل الذمة سموا بذلك لأنهم دخلوا في أمان المسلمين و عهدهم و ضمانهم، و منه سمي المعاهد ذميا لنسبته إلى الذمة و هي العهد.
ثم إن الذمة قد وقعت في الشرع موضوعا للحكم و قد استعملت في الفقه في باب الجهاد فيما إذا خيّر ولي المسلمين أهل الكتاب بين أمور ثلاثة: قبول الإسلام و المحاربة و قبول الذمة، فإذا اختاروا الأخير تحقق عنوان الذمة، و على هذا فهي عقد مفتقر إلى الإيجاب و القبول ينعقد بين و إلي المسلمين أو خصوص أمير الجيش و بين أهل الكتاب أو طائفة منهم. و قد ذكر الأصحاب إن للذمة شرائط ركنية و غير ركنية و هي الشروط التالية: - 1-بذل الجزية على ما يأتي تفصيلها.
2-ان لا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم و التوطئة على حرب المسلمين، و كإمداد المشركين.
3-الالتزام بأحكام الإسلام القضائية كانت المنازعة بين بعضهم مع بعض أو بينهم و بين المسلمين.
4-ترك التعرض لنساء المسلمين و أطفالهم بالعقد أو الفحشاء.
5-ترك إلقاء الوسوسة و الانحراف في أذهان المسلمين في عقائدهم و أخلاقهم و أعمالهم.
6-ترك المزاحمة لهم بقطع الطريق و سرقة الأموال و نحو ذلك.
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 264