responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 264

الثامن عشر: افتراقهما في الختان فان ختان الذكر واجب لنفسه بعد البلوغ بلا ريب، و هو مندوب لأوليائه قبل بلوغه، و لا يجب ختان الأنثى نعم هو مندوب.

التاسع عشر: افتراقهما في الاعتداد عند انقطاع الزوجية بينهما بالطلاق و الفسخ و الانفساخ و الموت، فإنه يجب عليها الاعتداد منه مطلقا إلاّ في موارد معينة، و يحرم عليها التزويج من غيره أيام الاعتداد، و لا يجب عليه الاعتداد منها مطلقا فله التزويج بغيرها بعد الانقطاع بلا فصل.

ذمم الذمة

الذمة في اللغة الأمان و العهد و الضمان، و أهل الذمة سموا بذلك لأنهم دخلوا في أمان المسلمين و عهدهم و ضمانهم، و منه سمي المعاهد ذميا لنسبته إلى الذمة و هي العهد.

ثم إن الذمة قد وقعت في الشرع موضوعا للحكم و قد استعملت في الفقه في باب الجهاد فيما إذا خيّر ولي المسلمين أهل الكتاب بين أمور ثلاثة: قبول الإسلام و المحاربة و قبول الذمة، فإذا اختاروا الأخير تحقق عنوان الذمة، و على هذا فهي عقد مفتقر إلى الإيجاب و القبول ينعقد بين و إلي المسلمين أو خصوص أمير الجيش و بين أهل الكتاب أو طائفة منهم. و قد ذكر الأصحاب إن للذمة شرائط ركنية و غير ركنية و هي الشروط التالية: - 1-بذل الجزية على ما يأتي تفصيلها.

2-ان لا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم و التوطئة على حرب المسلمين، و كإمداد المشركين.

3-الالتزام بأحكام الإسلام القضائية كانت المنازعة بين بعضهم مع بعض أو بينهم و بين المسلمين.

4-ترك التعرض لنساء المسلمين و أطفالهم بالعقد أو الفحشاء.

5-ترك إلقاء الوسوسة و الانحراف في أذهان المسلمين في عقائدهم و أخلاقهم و أعمالهم.

6-ترك المزاحمة لهم بقطع الطريق و سرقة الأموال و نحو ذلك.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست