اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 263
الثالث عشر: افتراقهما في إمامة الصلاة فلا يجوز لهنّ الإمامة على الرجال في الجمعة و الجماعة و يجوز لهم الإمامة عليهن.
الرابع عشر: افتراقهما في التصدي لولاية أمر المسلمين بنصب خاص أو عام من جانب المعصوم، فان الظاهر انه كما لم يشرع لهن منصب النبوة و الرسالة في إبلاغ الأديان و الشرائع و الإمامة المنصوصة من قبل اللّه تعالى، كذلك لم يشرع لهن منصب الولاية المجعولة من قبل المعصوم على نفوس المجتمع و أموالهم، و هذا ما يستفاد من الكتاب الكريم و السنة و مذاق الشارع الأقدس، و سنة اللّه التي قد خلت في عبادة منذ أرسل الرسل و أنزل الكتب.
الخامس عشر: افتراقهما في منصب القضاء بين الناس، فإنه لم يشرع لهن ذلك و ان كانت واجدة لشرائطه غير الذكورة، مع ان القضاء شعبة من الولاية التامة و غصن من غصونها.
السادس عشر: افتراقهما في الشهادة في مقام الدعاوي و المخاصمات من حيث الشاهد و المشهود به، أما الأول فإن شهادة امرأتين عدلين تساوي شهادة رجل عدل، ففيما تجب فيه شهادة رجلين تجب شهادة أربع نسوة، و فيما تجب فيه أربعة رجال، إذا نقص منهم واحد انضمت إليهم امرأتان، و إذا نقص اثنان انضمت أربع، و إذا نقص ثلاثة انضمت ست من النساء على اختلاف في بعض الصور يطلب من الفقه. و أما الثاني فإنه يختص نفوذ شهادتهن بالاستقلال بالموارد التي يعسر اطلاع الرجال عليها عادة، كالبكارة و الولادة و الرضاعة و نحوها، و تجوز في غيرها مع الانضمام إلى الرجال، و لهم الاستقلال بالشهادة مع سائر الشروط مطلقا.
السابع عشر: افتراقهما في الارتداد عن فطرة فإن المرتد الفطري يجب قتله، و لا تقبل توبته من جهة سقوط القتل، و تبين عنه زوجته بالارتداد، و تعتد عدة الوفاة، و تقسم أمواله في ورثته، و المرتدة فطرة لا تبين عن زوجها بالارتداد بل تعتد عدة الطلاق، فان ثابت في مدة العدة و إلاّ بانت و خلدت في الحبس، و لا تخرج أموالها عن ملكها. ـ
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 263