اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 261
دية أعضائه، و دية زوال منافعها كإزالة قوة السمع و البصر و غيرهما على النصف منه، و قد يتساويان في بعض الموارد و التفصيل في الفقه.
الخامس: افتراقهما بعد حصول الزواج بينهما، في عدة من الأمور الدخيلة في عيشهما و دوام مصاحبتهما:
منها: النفقة فإنه تستحقها منه دون العكس في النكاح الدائم، فعليه أن ينفق عليها جميع ما تحتاج إليه من المسكن و اللباس و الغذاء و الدواء و غيرها و ان كان فقيرا معسرا لا يجد غير نفقتهما، و كانت غنية موسرة غير محتاجة إليه.
و منها: خروجها عن البيت فليس لها ذلك إلى سفر و نحوه بدون إذنه و رضاه، و له الخروج بدون إذنها، و يستثني من ذلك سفر الحج الواجب و عند الاضطرار و عند التظلم عنه أو نحو ذلك.
و منها: عدم جواز إتيانها العبادات المندوبة بدون إذنه فضلا عن غير العبادة، فيما إذا أضرت بحقوقه المشروعة كالاستمتاع و نحوه.
و منها: الولاية على أولادهما، فإن له الولاية على نفوسهم و أموالهم بالتصرف التربوي و التعليمي بالنسبة لأنفسهم، و التصرف على وفق الصلاح في أموالهم و ليس لها ذلك فيما عدا الحضانة كما ستعرف.
و منها: نفقة أولادهما فإنها عليه دونها ما دام كان متمكنا عن ذلك، و إلاّ كانت على جدهم أو عليها، و من جملة ذلك إرضاعهم أيام الرضاعة فان أجرتها عليه سواء كانت هي المرضعة أو غيرها.
و منها: حق الحضانة، و هو حق تربية الأولاد و التصدي لأمر حفظهم و حضانتهم مدة الرضاع، فان الأم أحق بذلك في تلك المدة، و بعد انقضائها كان الأب أحق بالذكر و الام بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين، ثم يكون الأب أيضا أحق بها، و مدة الحضانة إلى البلوغ.
السادس: افتراقهما في مباشرة الجهاد الابتدائي فإنه قد أفتوا بعدم وجوب الحضور
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 261