responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 259

عليهما الذكر، و هل يكفي فيهما مطلق الذكر أو يتعين التسبيح فيه وجهان كالوجهين في كفاية الواحدة و لو من التسبيح أو لزوم التثليث، و الظاهر الإطلاق في الأول و التقييد في الثاني و التفصيل في الفقه.

ذكر أنث الذكر و الأنثى

الذكر في اللغة خلاف الأنثى و مفهومهما في اللغة و العرف أجلى من أن يعرف بغيرهما من الألفاظ، و جمع الأنثى إناث و اناثي، و هي أعم من البالغين و غير البالغين كما أن الذكر كذلك، و هي في جميع الحيوانات تعتبر أضعف من الذكر في القوى النفسية و الجسمية، و يسمى الصنفان إذا بلغا، المرء و المرأة، و ليس للفظين مصطلح خاص شرعي أو متشرعي و قد وقع كل واحد منهما في الشريعة موضوعا للأحكام و في الفقه موردا للبحث.

و ليعلم أولا أن الذكر و الأنثى صنفان من نوع الإنسان يشتركان في الصفات الروحية و الملكات النفسية فضائلها و رذائلها إلاّ شيئا يسيرا يفترقان فيه كما انهما يشتركان أيضا في أغلب الأحكام الدينية في أصولها و فروعها و أخلاقها.

نعم قد افترقا في نظر الشرع بل و العقل في عدة من الأحكام الفردية و الاجتماعية روعي فيها صلاح حالها أو حاله أو حالهما أو حال المجتمع، و ان شئت قلت ان اختلافهما في الجملة في طبيعتهما و حقيقتهما الجسمية، و في الصفات النفسانية أوجبت اختلافهما في بعض الأحكام بحيث لو كانا مساويين كان ذلك على خلاف حكمة التكوين و مصالح التشريع.

و بالجملة الرجل و المرأة يشتركان في أركان الدين بمعنى انهما يتساويان في جميع الأصول الاعتقادية سواء الخمسة الأصلية و ما يتبعها من سائر العقائد، كما يشتركان في أغلب الأحكام الفرعية و هي أمهات تلك الأحكام و أصول الفروع، و هي تتفرق و تتمايز عنه في شي‌ء من الفروع ذكره الأصحاب في خلال أبواب الفقه بتناسب مسائلها و نشير هنا إلى عدة من موارد الافتراق التي عقدنا هذين العنوانين عمدة لبيانها.

الأول: افتراقهما في زمان البلوغ و أسبابه فالأنثى تدرك و تبلغ الحلم إذا تم لها تسع‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست