اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 235
الفسخ كان على نحو الحق القابل للإسقاط أو الحكم غير القابل له، و الثاني خصوص التسلط الحقي القابل للإسقاط و هذا هو الغالب في ألسنة من قارب عصرنا.
و كيف كان فقد تعرضوا في تبيين المعنى الاصطلاحي للخيار لأسباب الخيار و أحكامها المترتبة عليها، و قد عدها بعضهم سبعة و بعضهم أكثر و المجموع مما يستفاد من كلماتهم الأقسام التالية و هي: 1-خيار المجلس 2-خيار الحيوان 3-خيار الشرط 4-خيار التأخير 5-خيار ما يفسد ليومه 6-خيار الرؤية 7-خيار الغبن 8-خيار العيب 9-خيار التدليس 10-خيار الاشتراط 11-خيار الشركة 12-خيار تعذّر التسليم 13-خيار تبعّض الصفقة 14-خيار التفليس 15-خيار غريم الميت و بيان حال كل منها مذكور إجمالا تحت عنوانه الخاص.
خير جلس خيار المجلس
هذا الخيار مختص بالبيع غير جار في غيره من العقود و هو خيار مسبب عن وقوع العقد في مكان واحد مع نسبة انفصالية مكانية خاصة بين البائع و المشتري كانا جالسين أو قائمين أو مختلفين ساكنين أو سائرين، و الملاك في هذا الخيار وجودا و عدما بقاء ذلك الفصل الخاص بينهما و عدمه، و التعبير بالمجلس لغلبة وقوع العقد في حال جلوسهما، و منه يعلم مقدار مدة هذا الخيار و ان أقله لحظة و أكثره يوم أو أيام، ان فرض كونهما في محل لم يتفق الانفصال بينهما، كما انه قد لا يثبت من أصله إذا أجريا العقد حال التباعد، و قد بين الشارع مبدأ هذا الخيار و منتهاه بقوله: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع و الافتراق عرفي لا عقلي.
خير حيو خيار الحيوان
يطلق هذا اللفظ عند الشرع و المتشرعة على تسلط مشتري الحيوان، أو مطلق من انتقل إليه الحيوان مشتريا كان أو بائعا، على العقد بملاك انتقال الحيوان إليه، فمتعلق
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 235