responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 232

شديدا، لكن الظاهر الذي لا ينبغي أن يرتاب فيه، ان أمره بجميعه في زمان الغيبة للمنصوب العام من قبله للحكومة على الناس و الولاية عليهم، فله مالهم بالنسبة لوظائف الولاية و شؤونها التي منها التسلط على الأنفال، و التصرف في الأخماس و غيرهما.

خنث الخنثى

الخنث بالتحريك في اللغة حالة التكسر و الانعطاف لتلذذ الغير به، و خنث الرجل كان على صورة الرجال و أحوال النساء، فهو أخنث، و خنثت المرأة عملت بمقتضى طبعها فهي خنثى، و الخنثى أيضا من له آلة الرجال و النساء معا، و في المجمع هو الذي له فرج الرجل و المرأة و الجمع خناث ككتاب و خناثى كحبالى انتهى.

ثم ان ظاهر الأصحاب ان الخنثى اما ذكر في الواقع أو أنثى و ليس طبيعة ثالثة غيرهما، و في الجواهر تعليله بعدم الواسطة على الظاهر المستفاد من تقسيم الإنسان بل مطلق الحيوان إلى الذكر و الأنثى في جميع الأصناف في الكتاب و السنة انتهى، كما ان ظاهرهم أيضا عدم إمكان اجتماع العنوانين في واحد، لكن لا يبعد ان يقال بإمكان كون فرد من الإنسان مجمعا للعنوانين و مصداقا حقيقيا للصنفين، فيكون ذكرا و أنثى، و يجتمع فيه وسائل توالدهما، و يصح إطلاق الخنثى عليه بمعناه اللغوي فيتزوج امرأة و تلد له، و يتزوجه رجل فيلد له، و عليه يمكن ان يتفق حمله بلا زوج إذا احتلم و اختلطت النطفتان في الرحم و ازدواج الأسپر و الأوول فيه، كما قد اتفق وجودهما في نطفة المرأة فولدت بلا مساس زوج.

و كيف كان ليس للفظ اصطلاح خاص شرعي أو فقهي و وقع بعنوانه موضوعا للحكم و موردا لابحاث في الفقه.

منها-ما ذكروا من علائم تشخيصه و إحراز جنسه، فذكروا ان منها ان يبول من أحد الفرجين دون الآخر، فان بالت من فرج الذكر فهو ذكر، و ان بالت من فرج الأنثى فهي أنثى، و منها ان يسبق البول من أحدهما فالحكم تابع للسابق، و منها ان يتأخر انقطاع البول من أحدهما إذا تقارن الشروع، فيتبع المتأخر انقطاعا، و منها عدّ أضلاعه فإن استوى جنباه فهو

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست