responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 218

و موردا للبحث في الفقه، فذكروا ان معنى القسم يتقوم بأمرين المقسم به و المقسم عليه، و حينئذ فيستعمل تارة في مقام التأكيد لما قصده الشخص من فعل أو ترك في المستقبل، و أخرى لإثبات مال أو حق أو نفيه في مقام الدّعوى، و الأول موضوع لأحكام خاصة من تكليف أو وضع مذكور تحت عنوان اليمين، في مقابل النذر و العهد، و الثاني موضوع لأحكام خاصة في باب الدعاوي إذا صدر من المنكر أو المدّعي، و المقسم به في البابين واحد مشروط بشروط معينة تعرضنا له تحت عنوان اليمين، و قد ذكروا في بيان حكم القسم و المقسم عليه في الدعاوي، انه يعتبر ان يكون الحلف في مقام الدعوى عند الحاكم و في مجلس القضاء، و انه لا فرق في لزوم الحلف باللّه بين ان يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، بل و لا بين كون الكافر معتقدا باللّه أو جاحدا، و في جواز إحلاف أهل الكتاب بما يقتضيه دينهم كالتوراة و الإنجيل إشكال، أقربه عدمه، كما ان الحلف بغير اللّه تعالى كالنبي و القرآن و الكعبة و نحوها لا أثر له في مقام الدعوى.

حنط شعر الحنطة-الشعير

مفهوم الحنطة في اللغة و العرف أوضح من أن يجعل غيره معرفا له و يسمى أيضا قمحا بالفتح و برّا بالضم و علسا بالتحريك و هذا ضرب من الحنطة يكون له حبتان أو أكثر في قشر واحد، و ليس للكلمة اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي و قد وقعت في الفقه موضوعا للأحكام في موارد كثيرة.

منها: أنها أحد الأجناس التسعة التي تكون متعلقة للزكاة و وضع النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله عليها ضريبة مالية سماها زكاة المال، و عين لها نصابا و حدّد فريضتها بالعشر و نصف العشر على اختلاف كيفية وصول الماء إليها فراجع عنوان الزكاة.

و منها: أنها إحدى مصاديق ما يقوت به الغالب بل هي أعظمها و أهمها كما هي أعمها فيجب إخراج زكاة الفطرة منها و هي زكاة الإسلام و الأبدان. و ذكروا لوجوب إخراجها شروطا تحت عنوان زكاة الفطرة فراجع. ـ

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست