اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 216
عددهن، بمعنى إنه يثبت تمام المشهود به بشهادة الأربع منهن، و ثلاثة أرباعه بشهادة ثلاثة، و نصفه بشهادة ثنتين، و ربعه بشهادة واحدة، أحد الموردين استهلال الصبي و الآخر الوصية، فإذا مات الرجل و لم يترك إلاّ زوجه حاملا فوضعت ولدا شك في حياته عند الولادة، فشهادة الجميع تثبت تمام الميراث له، و شهادة البعض تثبت بعضه، و كذا فيما إذا شهدن بالوصية بالمال، و راجع في ذلك عنوان الشهادة.
حلل الحلال
الحلال في اللغة ضد الحرام فهو مصدر بمعنى المفعول، من حل الشيء يحل حلا من باب ضرب أي كان حلالا سائغا، و حل المحرم يحل حلالا و أحل إحلالا إذا خرج عن الإحرام و حل له محظوراته، و في المفردات، و من حل العقدة أستعير قولهم حل الشيء حلا قال تعالى (وَ كُلُوا مِمََّا رَزَقَكُمُ اَللََّهُ حَلاََلاً طَيِّباً) .
و كيف كان فقد كثر استعمال اللفظ في الفقه في معناه اللغوي و هو ما قابل الحرام و أطلقوه على كل ما هو سائغ شرعا أو محلل عقلا، فيشمل جميع العناوين التي تقبل الجواز و الحلية، من العقائد، و أفعال الجوانح، و أعمال البدن و الجوارح، و لفظات اللسان و أقواله.
ثم ان الحلال أحد العناوين التي تكون موضوعا للأحكام الخمسة التكليفية و هي ذلك و الواجب و المندوب و الحرام و المكروه و لا يخلو شيء مما يصدق عليه الفعل الاختياري للمكلف إلاّ و هو داخل تحت أحدها و متعلق بأحد تلك الأحكام. و ذكروا ان الحلال على قسمين الأول هو الفعل العاري عن كل مفسدة و مصلحة و الساذج عما يتقضي تعلق البعث و الزجر به كبعض الحركات البدنية و لفظات اللسان أو أكثرها، و الثاني هو الفعل الذي جمعت فيه مصلحة ملزمة أو غير ملزمة مع مفسدة كذلك بحيث لا يترجح إحداهما على الأخرى، و قد سموا القسم الأول حلالا أو مباحا لا اقتضائيا و الثاني حلالا أو مباحا اقتضائيا و لا مشاحة في الاصطلاح. و كيف كان فقد وقع البحث في الفقه عن الحلال من
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 216