اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 215
و منها: ما يجوز إسقاطه و لا يصلح نقله و لا ينتقل بالموت كحق الغيبة و الشتم.
و منها: ما ينتقل بالموت و يصح إسقاطه و لا يصلح نقله كحق الشفعة.
و منها: ما يصلح نقله و إسقاطه و ينتقل بالموت كحق الخيار و حق القصاص و حق الرهانة و حق التحجير و حق الشرط و غير ذلك.
و اخرى بملاك قابلية ثبوته بشهادة الرجال، أو النساء منضمات، أو بالاستقلال مع انضمام اليمين، أو بدونه، إلى أقسام فقسموه إلى حق اللّه و حق الناس ثم فصّلوا مواردهما، و الظاهر ان المراد بحق اللّه تعالى كلما كان ثبوته سببا لثبوت حق اللّه تعالى و حد من حدوده الجزائية أو غيرها من أحكامه، إطلاقا للمسبب على السبب فيشمل ارتكاب الكبائر كلها، و ثبوت هلال شهر رمضان و غيره، ليثبت وجوب الصوم أو وجوب الفطر أو غيرهما.
و المراد بحقوق الناس كل قول أو فعل يكون تحققه الخارجي سببا لثبوت حق للناس دنيوي أو أخروي، كالدين و الإتلاف و نحوهما، و بذلك قد عدّوا في باب الشهادات أكثر الموضوعات و الأفعال التي تصدر من الإنسان من الحقوق، ثم ذكروا أنها من حيث أدلة ثبوتها تنقسم إلى حقوق اللّه و حقوق الآدمي، و الأول منه ما يثبت بأربعة رجال كالزنا و اللواط و السحق، و منه ما يثبت بشاهدين و هو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحد، كالسرقة و شرب الخمر و الردّة، و لا يثبت شيء من حقوق اللّه بشاهد و امرأتين و لا بشاهد و يمين و لا بشهادة النساء منفردات.
و أما حقوق الآدمي فمنها ما لا يثبت إلا بشاهدين و هو الطلاق، و الوكالة، و النسب، و منها ما يثبت بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين، و هو الديون و الأموال كالقرض، و القراض، و الغصب، و عقود المعاوضات.
و منها ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة، و ضابطه كلما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا.
تنبيه: ذكر الأصحاب ان في الفقه موردين يثبت فيهما شهادة المرأة على حسب
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 215