responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 214

الشخص، كحق القصاص و حق الحضانة، و أخرى العين كحق التحجير و حق الرهانة و حق الغرماء في تركة الميت، و ثالثة العقد كحق الخيار، ففي جميع الفروض يفرض ذو الحق كأنه مالك لشي‌ء و أمره بيده، لكنه غير الملك و غير الحكم الاصطلاحيين، أما الملك فإنه سلطنة تامة و مرتبة قوية من الاحتواء، فترى ان الإنسان إذا حجّر مواتا من الأرض مثلا ثبت له ملكية ضعيفة تسمى حق التحجير، لا يترتب عليه أغلب آثار الملكية كالبيع و الوقف و نحوهما، و إذا أحياها و أعدها للاستفادة ثبت له ملكية تامة و ترتبت عليها جميع آثارها من البيع و الهبة و الوقف و نحوها. و أما الحكم فهو و إن كان مجعولا أيضا كالحق، إلاّ ان بينهما فرقا فان المجعول في الحق السلطة على الشي‌ء، و في الحكم مجرد الرخصة في الشي‌ء أو المنع عنه نظير جواز شرب الماء و أكل اللحم، و الأول قابل للإسقاط في الغالب و الثاني غير قابل له لعدم كون أمره بيده.

و لذا قد يقال ان الفرق بين الحق الثابت في العقود اللازمة و الثابت في العقود الحائزة، هو الفرق بين الحق و الحكم، فان المجعول من الشرع في الأول السلطة كالخيار في البيع و نحوه، و في الثاني الجواز و الرخصة كالجواز في الهبة و العارية. هذا كله في معنى الحق لغة و اصطلاحا على النحو الكلي. و أما تشخيص المصاديق و الصغريات، و تمييز الحقوق من الملك و الحكم في مختلف أبواب الفقه، فهو على عهدة الفقيه الباحث عن أحوالها فإنه كثيرا ما يشتبه الحال و يصعب التمييز، و لا يتحصل إلاّ بالاجتهاد في ظواهر النصوص، و استنطاق ألسنة الأدلة، و التحري في الآثار المترتبة على العناوين المذكورة، فلو ثبت عنده جواز الإسقاط في مورد كحق الخيار في البيع و نحوه كشف عن كونه حقا و لا كذلك لو ثبت عدم إسقاطه، فإنه لا يكشف مطلقا عن كونه حكما إذ من الحق أيضا ما لا يسقط بالإسقاط كحق فسخ الهبة و نحوه فيرجع إلى آثار أخر.

ثم إن الأصحاب قد تعرضوا لبيان أقسام الحق و أنواعه فقسموه تارة بلحاظ صحة إسقاطه و نقله بعوض أو بلا عوض إلى أقسام:

منها: ما لا يصح إسقاطه و لا نقله و لا ينتقل بالموت كحق الأبوة و ولاية الحاكم و حق الاستمتاع بالزوجة.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست