responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 212

و الكلمة مستعملة أو مصطلحة في الفقه في باب النكاح في خصوص حضانة الأم أو الأب للولد و تربيتهما له، و لعل حقيقتها المتشرعية هنا هي الولاية على الطفل ولاية خاصة اعتبرها العقلاء و العرف و أمضاها الشرع رعاية لبقاء المجتمع و حفظا لحياة نسله المتسلسل، و من فوائدها و آثارها ما ذكره في المجمع و قد رتب عليها في الشريعة أحكام ذكرها الأصحاب في الفقه في باب النكاح نظير أن الأم أحق بحضانة الولد و تربيته في الحولين ذكرا كان الولد أو أنثى، فليس للأب أن يأخذه منها و إن فطم من اللبن سواء كانت هي المرضعة له أو غيرها، و أنه إذا انقضت مدة الحولين فالأب أحق بالذكر و الأم بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها، ثم يكون الأب أحق بها، و أنه لو اتفق ان الزوج فارق الأم بفسخ أو طلاق قبل السبع لم يسقط حقها ما لم تتزوج بالغير، فإذا تزوجت سقط حقها عن الذكر و الأنثى و كانت الحضانة للأب، و هي تسقط بالبلوغ مطلقا و هكذا.

حفظ كتب ضلل حفظ كتب الضّلال

مفهوم العنوان بيّن و قد وقع مورد البحث في الفقه، و ذكروا انه رتب عليه أحكام في الشريعة، و يتوقف تشخيص الحق في المقام على بيان المراد من متعلق الحكم و موضوعه أعني كتب الضلال و الحفظ المتعلق به، أما الأول فالظاهر أن المراد كل كتاب أو ما أشبهه يكون سببا للإضلال و حصول الانحراف في العقائد الأصولية، أو في الأخلاق، أو في الأحكام الفرعية، بل كلما كان مشتملا على الأكاذيب فيما يتعلق بحالات الأنبياء عليهم السلام و الأوصياء عليهم السلام و الملائكة عليهم السلام و أحوال البرزخ و حالات القيامة و ما بعدها، فيشمل الكتب السماوية المحرفة و كتب الأديان و المذاهب الباطلة، و المكاتب المضلة، و كتب القصص الكاذبة و الاشعار اللهوية، و المقالات المجعولة المكذوبة، و المشتملة على الصور و التماثيل و الأساطير المحركة للشهوة و الغضب و سائر الحالات و الملكات الرذيلة، و كذا الشريطات المعدة للتسجيل مصورة أو غير مصورة إذا كان محتواها مما في الكتب المذكورة، و الضابط كلما كان وسيلة لحفظ المطالب الباطلة الموجبة للفساد، و الإضلال في‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست