responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 21

و رابعا-ان يلاحظ حاله بالنسبة لدنياه و أموالها و ما رخص له حيازته، و أبيح له اكله و التصرف فيه لحفظ حياته، و سميناه على نحو المسامحة بالأموال الفردية الشخصية تحصيلا و تصرفا و ناسب ان يندرج فيها الكتب التالية:

إحياء الموات-الصيد-الذباحة-اللقطة-التكسب-البيع-الإجارة-الصلح- الجعالة-الرهن-المضاربة-الشركة-المزارعة-المساقاة-الضمان-الحوالة-الكفالة- الوكالة-الوديعة-العارية-الوقف-الهبة-السكنى و أختاها-الوصية-الغصب.

و المراد بالأموال الفردية في هذا القسم، كل ما يتعلق بشخص المكلف تحصيلا و تصرفا و تبديلا و إتلافا، في مقابل الأموال العامة التي تتعلق بعناوين كليّة، كالناس و الفقراء، أو بجهات عامة، فان حكم هذه الأموال مذكور لمناسبة خاصة في باب الزكاة و الخمس و الأنفال التابعة له، و الكل داخل تحت عنوان الولاية.

و خامسا: ان يلاحظ حاله بالنسبة لوليّ أمره و الحاكم عليه و على مجتمعة و قد سميناه بالولايات و يندرج فيه الكتب التالية:

الجهاد-الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر-الخمس-الزكاة-الحجر-السبق و الرماية.

فإن عمدة البحث في هذه الكتب راجعة الى ما هو للوالي من وجوب طاعته و تسلطه على النفوس و الأموال العامّة و الى الأحكام و الوظائف المجعولة للناس بالنسبة للوالي و الأموال العامة.

و لأجل ذلك رجحنا إدراج كتاب الخمس و الزكاة تحت عنوان الولاية على إدراجها في العبادات.

ثم انا لم نجعل حال المكلف مع مجتمعة عنوانا مستقلا فان روابطه معهم اما في المعاملات و التجارات و اما في الزواج و المصاهرات و اما في الاشتراك في الحروب و الغزوات و ما أشبه ذلك و قد ذكر أحكام كل منها تحت عنوانه المناسب له كالأموال و الشؤون العائلية و الولايات، و تركنا إيراد بعض الكتب الفقهية كالعتق و الظهار لعدم الابتلاء به فعلا.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست