اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 205
حزازة و دناسة، و لها مرتبتان، خفيفة هي الحدث الأصغر الحاصل بثمانية من الأمور المذكورة، و شديدة تسمى بالأكبر و هي حالة نجاسة باطنية و قذارة نفسية تحصل بأربعة من الأمور المذكورة، و الأولى و الأرجح المناسب لإطلاقات النصوص هو الثاني أي المسبب كإطلاق ان الطهارة مزيلة للحدث و نحوه، و إن أوّله صاحب الجواهر بما عرفت.
ثم ان الحدث بمعنى الأسباب اسم جنس شامل لأنواع مختلفة الحقائق كالبول و النوم و الريح و زوال العقل و نحوها، و أما بمعنى المسبب ففي كونه حقيقة وحدانية و أمرا متأصلا مشكّكا يحصل مصداق منه عند حدوث كل واحد من أسبابه، و تختلف شدة و ضعفا حسب اختلاف الأسباب، أو كون الأصغر منه حقيقة و الأكبر حقيقة أخرى تستند كل منها إلى أسبابها، أو كون الأصغر كالفرض و الأكبر حقائق مختلفة متعددة حسب تعدد أسبابه وجوه أقربها الأخير.
تنبيه: قد عرفت فيما سبق ان أسباب الحدث تنحصر عندهم في أمور و قد عدها المفيد (قده) في القسم الأول من كتاب المقنعة عشرة قال: و جميع ما يوجب الطهارة من الأحداث عشرة أشياء: النوم الغالب على العقل، . و الإغماء، و البول، و الريح، و الغائط، و الجنابة، و الحيض للنساء، و الاستحاضة منهن، و النفاس، و مس الأموات من الناس بعد برد أجسامهم بالموت و ارتفاع الحياة منها قبل تطهيرهم بالغسل، و ليس يوجب الطهارة شيء من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال، إلى أن قال و الطهارة المزيلة لحكم الأحداث على ضربين أحدهما غسل و الآخر وضوء انتهى (المقنعة ص 38) .
حدد درأ شبه الحدود تدرأ بالشبهات
الحد في اللغة الحاجز بين شيئين، و المراد به هنا الأحكام الجزائية للإسلام التي شرعها اللّه تعالى عقوبة لمرتكبي المعاصي، كان حدا اصطلاحيا أو تعزيرا كحد الزنا و شرب الخمر و غيرهما، و الدرء في اللغة الدفع و المنع، و الشبهة الشك، و العنوان المركب من هذه الألفاظ قاعدة كلية استنتجها الأصحاب من الأدلة و النصوص، و أفتوا بمضمونها في موارد
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 205