responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 204

الأحمر و الأصفر و الحلي، و يختلف عنوان الزينة بحسب الأشخاص و الأزمان و البلاد، فاللازم ترك ما يعد زينة في متعارف المحل، و لا بأس بتنظيف البدن و اللباس و تسريح الشعر و الاستحمام و ما أشبه ذلك.

ثم انهم ذكروا انه لا فرق في الزوجة بين المسلمة و الذمية و الدائمة و المنقطعة، و ان الحداد واجب مستقل و ليس شرطا لصحة العدة فلو تركته في تمام المدة أو بعضها لم يضر بالعدة و لا يجب قضاؤه و تداركه بعد العدة.

حدث الحدث

هو في اللغة الأمر الحادث و الأمر المنكر الذي ليس معتادا من السنة، و البدعة في الدين، و الغائط، و الحدث أيضا الشاب و الجمع أحداث، و في المجمع الحدث اسم للحادثة الناقضة للطهارة شرعا و الجمع أحداث مثل سبب و أسباب و هو يعم ما خرج من السبيلين و غيره انتهى.

هذا ما ذكره بعض أهل اللغة و أما الفقهاء فيظهر منهم انّ له عندهم اصطلاحا خاصا في هذا العلم، قال في المدارك: الحدث نجاسة حكمية لا تزول إلا بالنية، و الخبث نجاسة عينية تزول بغير النية، و أما ان الأول ما لا يدرك بالحس و الثاني ما يدرك به فهو غير تام انتهى.

و في الجواهر: ان المراد بالحدث أما نفس الأمور المؤثرة الموجبة لفعل الطهارة و يراد حينئذ بالإزالة الإزالة الحكمة و أما الأثر الحاصل منها (ج 1 ص 62) و في مصباح الفقيه و المراد بالحدث الأثر الحاصل عند عروض أسبابه المانع عن الدخول في الصلاة المتوقف رفعه على النية (الطهارة ص 6) .

ثم انه يفهم منها و من غيرها من عبائر الأصحاب ان للحدث عندهم إطلاقين، إطلاقا على السبب و هو عدة أمور سموها أسباب الحدث و موجباته، و قد أنهاها بعض إلى اثني عشر قسما ذكرناها في الوضوء و قد علمت هناك انها في الحقيقة نواقض للوضوء و ليست أسبابا و لا موجبات له إلا بمسامحة، و إطلاقا على المسبب و هو الحالة النفسانية التي لها نوع‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست