responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 202

الأحكام الجزائية بحيث كاد أن يكون اصطلاحا خاصا فيها، فذكروا هناك ان كلّ عقوبة مقدرة تسمّى حدّا و ما ليس كذلك يسمى تعزيرا، و في المسالك الحدود جمع حدّ و هو لغة المنع و شرعا عقوبة خاصّة يتعلق بإيلام البدن بواسطة تلبس المكلف بمعصية خاصة عيّن الشارع كميتها في جميع افراده انتهى.

و الاولى تعريفه بأنه عبارة عن الأحكام الكلية الجزائية المجعولة للمتخلف عن الأحكام الأولية غير الكفارات، و تسمى تلك الأحكام العقوبات أيضا، و إطلاقه عليها بملاك كونها حاجزة بين المكلف و المعاصي، كما إن إطلاق الحد على سائر الأحكام الشرعية التكليفية و الوضعية بملاك ان الجميع حدود و ثغور لأفعال العباد، يميز بها بين ما يتقرب به العبد إلى اللّه تعالى و غيره، و ما يحبّه اللّه تعالى و يبغضه، و ما فيه المصلحة لهم و ما فيه المفسدة، و في الصحيح ان اللّه قد جعل لكل شي‌ء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحدّ حدا، فالشي‌ء هنا أفعال المكلفين و بعض الموضوعات الخارجية كالطاهر و النجس و الكرّ و القليل و نحوها و المراد بالحد الأول الأحكام الشرعية تكليفا و وضعا، و بالحد الأخير خصوص الأحكام الجزائية و لعلها تشمل الكفارات أيضا.

ثم ان للحد معنى اصطلاحيا آخر و هو مطلق العقوبة الشرعية الأعم مما له مقدر و مما لا تقدير له الذي يسمى تعزيرا، و هنا أحكام كثيرة مترتبة على عنوان الحد، كدرء الحدود بالشبهات، و عدم جريان اليمين في الحد، و عدم الكفاية فيه، و كون الإمام مخيرا في العفو عن الحد الثابت بالإقرار دون البينة، و عدم الشفاعة في الحد و نحو ذلك، و هذه الأحكام على الإطلاق الأول لا تشمل التعزيرات و على الثاني تشملها فلا بد للفقيه من التحري في ذلك.

ثم انه يظهر من المسالك ان تعريف الحد غير منتقض لان كل حد له مقدر معين، و اما تعريف التعزير فمنتقض، فإنه قد عين مقدار العقوبة في عدّة من أقسام التعزيرات و لعلها تبلغ خمسة موارد: أولها تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان فإنه مقدر شرعا بخمسة و عشرين سوطا، ثانيها من تزوج أمة على حرة فدخل بها قبل إذن الزوجة فإنه يضرب

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست