اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 201
بالقبلة أو باليد لإعلام الوجود و إيداع العهود و استحفاظ المواثيق. و أنه مبدأ الطواف أي مبدأ كل شوط من أشواطه السبعة فإن من الحجر إلى الحجر شوط.
حجر نجو حجر الاستنجاء
وقع البحث عنه في الفقه في باب الطهارة و فصل الاستنجاء و رتب عليه بعض الأحكام، و لم يقع البحث عنه هناك بخصوصه بل بما هو مزيل، فإن المراد منه كل جسم قالع لنجاسة الغائط عن المخرج كالمدر، و الخرقة، و القرطاس، و نحوها و قد اشترطوا فيه الطهارة و لا يشترط البكارة بل يجزي المستعمل المغسول بعده.
و الحكم بمطهرية تلك الأشياء و طهارة المحل بها مختص بنجاسة مخرج الغائط دون مخرج البول و دون تنجسه بغير الغائط من المتنجسات، و في جواز الاستنجاء بالمحترمات أو بالعظم و الروث تكليفا، و كذا في حصول طهارة المحل لو استنجى بها. إشكال و اختلاف مذكور في باب الاستنجاء.
حدد الحدّ
الحدّ في اللغة المنع، و بمعنى الحاجز بين شيئين، و في النهاية أصل الحدّ المنع و الفصل بين الشيئين فكأنّ حدود الشرع فصّلت بين الحلال و الحرام فمنها ما لا يقرب كالفواحش المحرّمة، و منها ما لا يتعدى كالمواريث المعيّنة و تزويج الأربع انتهى. و في المفردات الحدّ الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، يقال حددت كذا جعلت له حدّا يميّز و حدّ الدّار ما تتميز به عن غيرها و حدّ الشيء الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره، و حدّ الزنا و الخمر سمّي به لكونه مانعا لمتعاطيه عن تعاوده مثله و مانعا لغيره ان يسلك مسلكه انتهى.
و الحاصل ان الحدّ في اللغة مصدر بمعنى المنع و استعماله في الحاجز و الأرض و ثغور البلدان و الممالك بلحاظ المانعية، و قد كثر استعماله في الفقه في باب الحدود في خصوص
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 201