اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 199
الإحرام إلاّ الطيب و النساء، ثم هو مخير بين أن يأتي مكة ليومه فيطوف طواف الحج و يصلي ركعتيه و يسعى سعيه، فيحل عن الطيب، ثم يطوف طواف النساء و يصلي ركعتيه فتحل له النساء أيضا، ثم يعود إلى منى ليبيت بها ليالي التشريق و يرمي في أيامها الجمار الثلاث فيتم حجه، و بين أن يقف بمنى ليالي التشريق و يرمي أيامها، ثم يعود إلى مكة فيطوف و يسعى للحج و يطوف للنساء و يصلي ركعتيه، و صورة حج القران بعد قصد عنوان كحج التمتع مع اختلاف يسير في كيفية إحرامه، مذكور تحت عنوان الإحرام و صورة حج الإفراد كحج التمتع إلاّ ان الهدي واجب في التمتع مندوب في الافراد.
الرابع: ذكر الأصحاب انه يشترط في حج التمتع أمور:
أحدها: وجوب نية هذا الصنف من نوع الحج عند عقد إحرامه.
ثانيها: ان يكون عمرته و حجه في أشهر الحج شوال و ذي القعدة و ذي الحجة فلو أتى بواحد منهما في غيرها أو ببعض منهما كذلك بطل العملان.
ثالثها: أن يكون العملان في سنة واحدة فلا يصحان مع انفصال سنة العمل.
رابعها: أن يكون إحرام حجه من بطن مكة أو من دويرة أهله.
خامسها: أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد فلو استناب شخصان عن واحد، أحدهما لعمرته و الآخر لحجة أو استناب شخص واحد في سنة في عمرة التمتع عن واحد و حجّه عن آخر لم يجز عن المنوب عنه في الفرضين و هذا الشرط مورد إشكال أو اختلاف محتمل للصحة في الفرضين و التفصيل في الفقه.
حجر سمعل الحجر-حجر إسماعيل
الحجر بتثليث الحاء في اللغة المنع يقال حجره يحجره من باب قتل منعه، و في المجمع الحجر أيضا الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي، و كله من البيت أو ستة أذرع أو سبعة أقوال انتهى. و قد كثر استعمال الحجر في المكان المعروف في جانب الكعبة المكرمة، بل لعله قد صار مصطلحا فيه شرعيا و فقهيا، و ورد في تعيين حدوده نصوص و رتب عليه
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 199