responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 198

و هو من شؤون الإسلام، و أخرى يجب بالعناوين الثانوية الطارية اختيارا أو قهرا من غير اختيار، كالحج الواجب بالنيابة عن مكلف آخر، و الحج الواجب بالنذر، و العهد، و اليمين، و الشرط في ضمن عقد مثلا، و أمر الإمام المفترض طاعته، و الوالدين إذا كان تركه عقوقا، و بالإفساد كما إذا أفسد المكلف حجه بالجماع قبل المشعر فوجب عليه إتمامه و الحج من قابل، و غير ذلك، فتختلف هذه الحجج من حيث الشروط حسب اختلاف أسبابه كما ذكروا ان شروط القسم الأول أعني حجة الإسلام ما عرفت من الشروط العشرة و أن شروط الحج النيابي البلوغ، و العقل في النائب، و إسلام النائب و المنوب عنه، و إيمانهما على اختلاف فيه، و معرفة النائب بأعمال الحج، و عدم اشتغال ذمته بحج واجب في ذلك العام.

الثاني: أن هذه العبادة تنقسم في التشريع الأول الديني إلى أقسام ثلاثة تمتع و افراد و قران، و الأول فرض من كان بعيدا عن مكة مساحة ثمانية و أربعين ميلا أو أكثر من ذلك من كل جانب، و يسمى هذا المكلف بالآفاقي و هذا القسم تدخل عمرته فيه، و تشترك معه في الوجوب و شروطه، و تلازمه في الصحة و الفساد، و تقارنه في زمان العمل و سنة إتيانه. و الثاني و الثالث فرض أهل مكة و من كان بين مسكنه و بينها أقل من ثمانية و أربعين ميلا من كل جانب و يسمّى هذا المكلف مكيا.

و قد خاطب اللّه تعالى في كتابه الكريم كلا من أهل الآفاق و أهل أم القرى بصنف من أصناف هذا النوع من العبادة.

الثالث: مجموع أعمال حج التمتع عبارة عن أربعة عشر عملا في أزمنة خاصة و أمكنة معينة، و قد جمعت في مصراع من بيت (أوو ارنحط رس طر مر لحج) و صورته بعد قصد عنوانه و الإتيان بعمرته، ان يحرم من مكة أو من دويرة أهله، ثم يمضي إلى عرفات، فيقف من زوال يوم عرفة إلى غروبه، ثم يفيض إلى المشعر، فيبيت فيه، و يقف فيه بعد طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع شمسه، ثم يمضي إلى منى فيرمي فيه يوم العيد جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح هديه، ثم يحلق أو يقصر فيحل من كل شي‌ء من محرمات‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست