responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 197

الثاني: نفس تلك المناسك العبادية الواردة في الشريعة، المخترعة من قبل الشارع، المقيدة بالإتيان بها في مشاعر خاصة، و أيام معينة معدودة، مشروطة بشروط وجودية و عدمية، محتاجة إلى نية القربة كسائر العبادات.

هذا بحسب موضوع العنوان و أما حكمه فقد ذكر الأصحاب أن الحج واجب إلهي، نفسي، عيني، تعييني، فوري، مشروط أو معلق، و له مقدمات وجوبية كثيرة يتوقف وجوبه على تحقق جميعها.

أولها: البلوغ، فلا يجب على الصبي و إن كان مراهقا قريبا من البلوغ.

ثانيها: العقل، فلا يجب على المجنون مطلقا إلاّ إذا تمكن منه الأدواري في دور إفاقته.

ثالثها: الحرية، فلا يجب بأصل الشرع على العبد.

رابعها: الاستطاعة البدنية، فلا يجب على الضعيف و المريض و الهرم و من أشبههم إذا كان حرجيا في حقهم أو متعذرا.

سادسها: الاستطاعة السربية، فلا حج على من لم يستطع من حيث تخلية السرب أي الطريق.

سابعها: الاستطاعة الزمانية و الوقتية، فلا وجوب لو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إليه، أو أمكن بمشقة شديدة.

ثامنها: عدم استلزامه الضرر نفسا أو مالا إذا كان مجحفا.

تاسعها: عدم استلزامه ترك واجب كالصلاة، و الإنفاق على واجب النفقة، و حفظ نفس محترمة و نحو ذلك.

عاشرها: عدم استلزامه فعل حرام مع اختلاف أو تفصيل في بعض الشروط.

ثم إن الأصحاب قد تعرضوا في تبيين حقيقة العنوان و أقسامها و أحكامها لأمور:

الأول: ذكرهم حج الأسباب بعد التعرض لأسباب الحج، و ذلك لأن الحج يجب تارة من ناحية الشرع بالفرض الأصلي، و يسمى حجة الإسلام أي الحج الذي يقضيه الدين‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست