اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 197
الثاني: نفس تلك المناسك العبادية الواردة في الشريعة، المخترعة من قبل الشارع، المقيدة بالإتيان بها في مشاعر خاصة، و أيام معينة معدودة، مشروطة بشروط وجودية و عدمية، محتاجة إلى نية القربة كسائر العبادات.
هذا بحسب موضوع العنوان و أما حكمه فقد ذكر الأصحاب أن الحج واجب إلهي، نفسي، عيني، تعييني، فوري، مشروط أو معلق، و له مقدمات وجوبية كثيرة يتوقف وجوبه على تحقق جميعها.
أولها: البلوغ، فلا يجب على الصبي و إن كان مراهقا قريبا من البلوغ.
ثانيها: العقل، فلا يجب على المجنون مطلقا إلاّ إذا تمكن منه الأدواري في دور إفاقته.
ثالثها: الحرية، فلا يجب بأصل الشرع على العبد.
رابعها: الاستطاعة البدنية، فلا يجب على الضعيف و المريض و الهرم و من أشبههم إذا كان حرجيا في حقهم أو متعذرا.
سادسها: الاستطاعة السربية، فلا حج على من لم يستطع من حيث تخلية السرب أي الطريق.
سابعها: الاستطاعة الزمانية و الوقتية، فلا وجوب لو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إليه، أو أمكن بمشقة شديدة.
ثامنها: عدم استلزامه الضرر نفسا أو مالا إذا كان مجحفا.
تاسعها: عدم استلزامه ترك واجب كالصلاة، و الإنفاق على واجب النفقة، و حفظ نفس محترمة و نحو ذلك.
عاشرها: عدم استلزامه فعل حرام مع اختلاف أو تفصيل في بعض الشروط.
ثم إن الأصحاب قد تعرضوا في تبيين حقيقة العنوان و أقسامها و أحكامها لأمور:
الأول: ذكرهم حج الأسباب بعد التعرض لأسباب الحج، و ذلك لأن الحج يجب تارة من ناحية الشرع بالفرض الأصلي، و يسمى حجة الإسلام أي الحج الذي يقضيه الدين
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 197